الشيخ نجم الدين الطبسي
71
موارد السجن في النصوص والفتاوى
فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، فقال ( ع ) : أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل . قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : فإن مات فعليهم الدّية يؤدّونها جميعا إلى أولياء المقتول . » « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه بسند صحيح « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيب ، وفيه : « فدفع إلى الوالي » « 3 » . ورواه الحر العاملي ، عن الكافي والفقيه والتهذيب ، بزيادة : « أبدا » « 4 » . قد يناقش دلالة الرواية على وجوب الحبس ولكن يجاب بثبوت الحبس من جهة أخرى وهي حرمة المنع عن اجراء حدود الله تعالى ولكنه ليس استدلالا بالرواية حينئذ قال الخونساري : « وظاهر هذه الرواية تعين الاحضار لا التخيير بين الاحضار والدية والرواية في خصوص القتل العمدي والتعميم منوط بالقطع بعدم الفرق . . . » جامع المدارك 3 : 391 . آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « ومن خلّى قاتلا من يد وليّ المقتول بالجبر والاكراه ، كان ضامنا لدية المقتول ، إلّا أن يردّ القاتل إلى الوليّ ويمكّنه منه » « 5 » . 2 - أبو الصلاح : « ومن خلّص قاتل عمد من أولياء مقتوله قسرا ، أخذ بإحضاره ، فان أحضره ، وإلّا حبس حتى يحضره ، فان مات القاتل فعليه الدّية » « 6 » . 3 - يحيى بن سعيد : « ويحبس مفلّت من يقاد من يد وليّ القود قهرا حتى يحضره فان مات هاربا الزم المحبوس بالدّية » « 7 » . 4 - العلّامة الحلّي : « من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره ، أو أداء ما عليه . فلو كان قاتلا لزمه احضاره أو دفع الدّية ، ومع الدفع إذا حضر القاتل هل يقتل ويستعيد الدافع من الأولياء ؟ وفيه إشكال ، فليس للدافع قتل القاتل ، وهل له الزامه بما أدّى عنه على تقدير انتفاء جواز قتله ؟ فيه نظر » « 8 » .
--> ( 1 ) . الكافي 7 : 286 ح 1 . ( 2 ) . الفقيه 4 : 80 ح 15 . ( 3 ) . التهذيب 10 : 223 ح 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 19 : 34 ح 1 ، 13 : 161 ح 1 . ( 5 ) . النهاية : 316 . ( 6 ) . الكافي في الفقه : 395 . ( 7 ) . الجامع للشرائع : 571 . ( 8 ) . تحرير الأحكام 1 : 225 .