الشيخ نجم الدين الطبسي

65

موارد السجن في النصوص والفتاوى

وإن شاء لا ، فلا يقتل الآمر » « 1 » . آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل ، فقتله المأمور وجب القود على القاتل ، دون الآمر ، وكان على الامام حبسه ما دام حيّا ، فان أمر عبده بقتل غيره ، فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء » « 2 » . 2 - أبو الصلاح الحلبي : « ومن قتل أو جرح غيره بغير حق لأمر آمر أو اكراهه ، فالقود والقصاص مستحق عليه دون الآمر والمكره ، . . . ويخلّد الآمر والمكره الحبس ، حتى يموت » « 3 » . 3 - علي بن حمزة الطوسي : « وإن أمر عبدا صغيرا أو كبيرا غير مميز لزم الآمر القود ، وان كان مميزا كان القصاص على المباشر ، وإذا لزم القود المباشر ، خلّد الآمر في الحبس ، وإن لزم الآمر ، خلّد المباشر في الحبس ، إلّا أن يكون صبيا أو مجنونا » « 4 » . 4 - السيد ابن زهرة : « والقود على المباشر للقتل دون الآمر به ، أو المكروه عليه ، كل ذلك بدليل الاجماع المشار اليه ، وقد روي : أنّ الآمر ان كان سيد العبد ، وكان معتادا لذلك قتل السيد ، وخلّد العبد في السجن وان كان قادرا قتل وخلّد السيد في الحبس » « 5 » . 5 - المحقق الحلي : « إذا أكرهه على القتل ، فالقصاص على المباشر دون الآمر . . . وفي رواية علي بن رئاب يحبس الآمر بقتله حتى يموت . . » « 6 » . 6 - وقال في المختصر : « ولو أكره على القتل ، فالقصاص على القاتل لا المكره ، وكذا

--> ( 1 ) . المحلى 10 : 508 . ( 2 ) . النهاية : 747 . ( 3 ) . الكافي في الفقه : 387 - انظر المختلف 9 : 329 المسألة 30 . ( 4 ) . الوسيلة : 438 . ( 5 ) . غنية النزوع : 407 . ( 6 ) . شرايع الإسلام 4 : 199 .