الشيخ نجم الدين الطبسي

560

موارد السجن في النصوص والفتاوى

آراء فقهائنا 1 - الشيخ المفيد : « ولا يقام الحدود في الحرم الّا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحد فيه ، ولا تقام الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة ومن فعل في المساجد أو المشاهد بما يوجب الحد عليه ، أقيم عليه الحد خارجا منها ولم تقم عليه الحدود فيها ان شاء اللّه . » « 1 » 2 - الشيخ الطوسي : « ولا يقام الحد أيضا على من التجأ إلى حرم اللّه وحرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة عليهم السلام ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته ومشاراته حتى يخرج ، فيقام عليه الحد ، فان احدث في الحرم ما يوجب الحد ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان . » « 2 » آراء المذاهب الأخرى 1 - ابن حزم : « ولا يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص أصلا ، ولا ان يقام فيها حد ولا يسجن فيها أحد ، فمن وجب عليه شيء من ذلك اخرج عن الحرم وأقيم عليه . . . . فلم يخصوا من أصاب حدا في الحرم ممن اصابه خارج الحرم ، ثم لجأ إلى الحرم ، وفرّق عطاء ومجاهد بينهما . . وقال أبو حنيفة : تقام الحدود في الحرم الّا القتل وحده فإنه لا يقام فيه حد قتل ولا قود حتى يخرج باختياره . وقال أبو يوسف : يخرج فيقام عليه حد القتل . قال علي : تقسيم أبي حنيفة فاسد وما نعلم لمن أباح القتل في الحرم حجة أصلا ولا سلفا الّا الحصين بن نمير ومن بعثه والحجاج ومن بعثه . » « 3 »

--> ( 1 ) . المقنعة : 783 . ( 2 ) . النهاية : 702 - انظر السرائر 3 : 364 - المراسم : 254 - المهذب 2 : 529 و 516 - شرايع الإسلام 4 : 156 - المختصر النافع : 216 - الجامع للشرائع : 552 - قواعد الأحكام 2 : 255 - جواهر الكلام 41 : 344 - تحرير الوسيلة 2 : 419 - مباني تكملة المنهاج 1 : 216 - ذخيرة الصالحين - للشيخ الوالد 8 : 43 . ( 3 ) . المحلى 7 : 262 مسألة 898 .