الشيخ نجم الدين الطبسي

550

موارد السجن في النصوص والفتاوى

وعدم إقامة الحد عليه ، وقيّده المشهور بما إذا تاب المقر ، ودليله غير ظاهر . » « 1 » 6 - الشيخ الوالد : « ولو اقرّ ثم تاب عنه تخيّر الإمام ( عليه السلام ) في إقامة الحد عليه أو العفو عنه ، رجما كان أو غيره ولا خلاف فيه الّا من الحلي . . » . « 2 » الفصل السابع عشر هل التعزير يشمل الحبس ؟ التعزير - لغة - من الألفاظ المتضادة فهو بمعنى التعظيم والتوقير والإعانة والنصر ، والضرب أو أشد من الضرب ، والتأديب والمنع والرد والتوقيف على باب الدين ، واللوم ، ويقال للتأديب الذي هو دون الحد تعزير لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب . وشرعا : عقوبة أو إهانة لا تقدير لها - وقيده البعض بالغالب - وحده دون الحد كما يراه الوالي ، وهو تابع للمفسدة وان لم يكن معصية كتعزير الصبيان وغير المكلفين - وانه على وفق الجنايات في الصغر والعظم بخلاف الحد فإنه يكفي فيه مسمّى الفعل ويدخل التخيير فيه بحسب أنواع التعزير ومصاديقه ويختلف باختلاف الإهانات في الأمصار . هذا وقد صرّح جمع من فقهائنا - رضوان اللّه عليهم - بشمول التعزير - أو خصوص التأديب - للحبس ، كما عن شيخ الطائفة في المبسوط وابن البراج في المهذب ، والعلامة الحلي في التذكرة والتحرير والقواعد ، والعلامة المجلسي الأول في روضة المتقين والشيخ محمد حسن النجفي في موردين من موسوعته القيمة جواهر الكلام ، كما يلوح ذلك من بعض آخرين - قدس اللّه أسرارهم - كالشهيد الثاني في المسالك والفاضل الهندي في كشف اللثام . كما هو رأي أكثر العامة بل كلهم كالماوردي وأبي يعلى في الأحكام السلطانية والقرشي في معالم القربة والسرخسي في المبسوط ، والكاساني في البدائع والصنائع والسمرقندي في تحفة الفقهاء ، وابن قدامة في المغني وأحمد بن يحيى في عيون الأزهار ،

--> ( 1 ) . مباني تكملة المنهاج 1 : 176 . ( 2 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 38 .