الشيخ نجم الدين الطبسي

54

موارد السجن في النصوص والفتاوى

وقال السيد الخوئي : « هي معتبرة » « 1 » . قوله وجأه : طعنه . قوله وقّع على رأسه : حكم عليه « 2 » . 5 - قال السبزواري : وأما مضمرة عمرو بن أبي المقدام الدالة على ضرب جنبي المحبوس . . . فيمكن اختصاصها بموردها ، كما أنه يمكن إيكال الضرب والجلد إلى الحاكم الشرعي فإنه يرى ما لا يرى غيره . مهذب الأحكام 28 : 197 6 - الانتصار : « إنّ النبي ( ص ) قال فيمن قتل غيره ، وأمسك الآخر : أنّه يقتل القاتل ، ويصبر الصابر » « 3 » . 7 - الجعفريات : « أخبرنا عبد اللّه ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( ع ) انه أتي برجلين امسك أحدهما وجاء الآخر فقتل ، فقال : اما الذي قتل ، فيقتل ، واما الذي أمسك ، فإنه يحبس في السجن حتى يموت » « 4 » . 8 - الدعائم : « عن أمير المؤمنين ( ع ) ، أنّه قضى في رجل قتل رجلا وآخر يمسكه للقتل ، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم بعد أحد ، فقضى بأن يقتل القاتل ، وان يمسك الممسك في الحبس بعد أن يجلد ، ويخلد في السجن حتى يموت ، ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا ، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما . » « 5 » 9 - البحار ، عن مقصد الراغب : « قضى علي ( ع ) في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ، ورجل ينظر ، فقضى بقتل القاتل ، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه ، وخلّد الذي امسك في الحبس ، حتى مات . » « 6 » 10 - المستدرك : « كتاب درست بن أبي منصور : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ، وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) : في رجل عدا على رجل وجعل ينادي : احبسوه احبسوه ، قال : فحبسه رجل ، وادركه فقتله ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يحبس الممسك حتى يموت ، كما حبس المقتول على الموت » « 7 » . أقول : ولا يمكن الاستدلال بها لإرسالها ، ولأنه ليس لنا طريق معتمد إلى كتاب

--> ( 1 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 11 . ( 2 ) . مرآة العقول 24 : 40 . ( 3 ) . الانتصار : 271 . ( 4 ) . الجعفريات : 125 - وعنه المستدرك 18 : 227 ح 1 . ( 5 ) . دعائم الإسلام 2 : 409 ح 1426 - وعنه المستدرك 18 : 228 ح 3 . ( 6 ) . بحار الأنوار 104 : 398 ح 48 - وعنه المستدرك 18 : 228 ح 5 - المناقب 2 : 196 - وعنه البحار 104 : 386 . ( 7 ) . مستدرك الوسائل 18 : 227 ح 4 .