الشيخ نجم الدين الطبسي

534

موارد السجن في النصوص والفتاوى

فخلّي سبيلهم . » « 1 » آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « ولا يجب القطع ولا ردّ السرقة على من اقرّ على نفسه تحت ضرب أو خوف . » « 2 » 2 - المحقق الحلي : « ويشترط في المقر : . . الاختيار . . وكذا لو اقرّ مكرها ولا يثبت به حد ولا غرم ، فلو ردّ السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب ، قال في النهاية : يقطع وقال بعض الأصحاب : لا يقطع ، لتطرق الاحتمال إلى الاقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن . » « 3 » 3 - يحيى بن سعيد : « ولا حد على مكره ولا على من أقرّ اكراها . » « 4 » 4 - العلامة الحلي : « لو أقرّ المكره لم ينفذ اقراره لا في القطع ولا في الغرم فلو اتهم بالسرقة فأنكر فضرب واعترف ثم ردّ السرقة بعينها ، قال الشيخ ( ره ) : يقطع وقيل لا يقطع لاحتمال كون المال في يده من غير جهة السرقة وهو جيد . » « 5 » 5 - الشيخ محمد حسن النجفي : « فلو اكره على الاقرار لم يصح بلا خلاف ولا اشكال . . » « 6 » 6 - الامام الخميني : « يعتبر في المقر البلوغ . . . والاختيار فلا اعتبار . . وكذا المكره . . » « 7 » 7 - السيد الگلپايگاني : « لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقرّ لشيء يوجب الحد 8 - السبزواري : « لو مات بالتعذيب للإقرار ، يكون من العمد وفيه القصاص وقال في الشرح : لعدم إذن الشارع في التعذيب للإقرار فيثبت القصاص إن مات الشخص بالتعذيب لأنه من القتل العمدي ثم قال : نعم لو كان ذلك لأجل مصلحة يراها الحاكم الشرعي كما في التعزيرات ففيه الدية . قال في الشرح : لما تقدم من أن خطأ الحاكم الشرعي في بيت المال » مهذب الاحكام 29 : 67

--> ( 1 ) . الخراج : 125 - انظر المحلى 11 : 131 - وأورده الطبراني في الكبير 22 : 170 ح 436 - وفيه : حبستهم في الجزية . ( 2 ) . النهاية : 718 . ( 3 ) . شرايع الإسلام 4 : 176 . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 552 . ( 5 ) . تحرير الأحكام 2 : 230 . ( 6 ) . جواهر الكلام 41 : 280 / الحدود - انظر 32 : 10 و 35 : 104 . ( 7 ) . تحرير الوسيلة 2 : 44 مسألة 8 .