الشيخ نجم الدين الطبسي
522
موارد السجن في النصوص والفتاوى
7 - الدعائم : « كان علي ( ع ) إذا اتي بالسارق في الثالثة بعد ان قطع يده ورجله في المرتين خلّده في السجن وانفق عليه من فيء المسلمين فان سرق في السجن قتله . » « 1 » 8 - الجعفريات : « قال جعفر بن محمد : قال أبي ( عليهما السلام ) : وكان أمير المؤمنين عليه السلام ، إذا سرق السارق بعد ان يقطع يده ورجله ، جلد وحبس في السجن وانفق عليه من فيء المسلمين . » « 2 » 9 - النوادر : « أحمد بن محمد ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا تقطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه من بيت المال . » « 3 » أقول : ان الأصل الأولي يقتضي كون نفقة المسجون عليه ، فيما لو كان متمكنا أو على من يجب نفقته عليه كالزوج والأب والجد الأبي والابن والمولى الخ . وقد يستدل بالرواية الصحيحة الأولى ان النفقة على بيت المال ولكن يرد عليه انه يحتمل الخصوصية في السارق فلا يتعدى عنه وان قلنا بالتعدي فيقتصر على القدر المتيقن وهو السجن المؤبد دون غيره ، ويؤيد احتمال الخصوصية في السارق : انه في الثالثة يصير معاقا غير قادر على كسب معيشته ، بخلاف المرتدة مثلا أو الممسك على القتل أو . . وكذلك الكلام في الرواية الثالثة والرابعة بل مجموع الروايات التسع المذكورة غاية ما تدل : على أن بيت المال يتحمل نفقة السارق من المسجونين وامّا غيره فيحتاج إلى دليل ، نعم في المقام روايات أخرى يمكن الاستدلال بها على المطلوب . ويستدل بروايات أخرى 1 - الدعائم : « عن أبي عبد اللّه ( ع ) : من خلّد في السجن رزق من بيت المال ولا يخلد في السجن الّا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد إلّا ان تتوب ، والسارق بعد
--> ( 1 ) . دعائم الإسلام 2 : 470 ح 1674 - وعنه المستدرك 18 : 126 ح 3 . ( 2 ) . الجعفريات : 141 - وعنه المستدرك 18 : 125 ح 2 . انظر الوافي 15 : 445 ح 15455 . ( 3 ) . كتاب النوادر لا حمد بن عيسى : 152 ح 389 - وعنه المستدرك 18 : 126 ح 6 .