الشيخ نجم الدين الطبسي

511

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الباقيات ، فان امتنعت واحدة سقط حقّها . » « 1 » 3 - ولاية الفقيه : « ومن الأمور المهمة التي ينبغي رعايتها ايجاد شرائط اللقاء بين المسجون وزوجته وامكان الخلوة بينهما فان الحاجة الجنسية من أشد الحاجات ، والفصل الطويل بينهما يستعقب غالبا أمورا لا يرضى بها العقل والشرع وربما يوجب الفرقة وتلاشي الحياة العائلية . » « 2 » أقول : ثم إنه يظهر من البعض ان ذلك من حقه ، وانه مفروغ عنه ولذا تعرضوا للقسم ، وافتوا بوجوب إجابة الزوجة له وإلّا فهي ناشزة ، ولعل ذلك لاطلاقات الأدلة ولاستصحاب الحق قبل الحبس وعدم المعارض لهما . نعم لو كان الحبس للارتداد عن ملة فلا حق له ؛ لأنه محكوم بالكفر حينئذ ، فلا يجوز للزوجة التمكين . آراء المذاهب الأخرى 1 - المصنف : « . . فكتب فيه عمر بن عبد العزيز : ان كان جرح أحدا فاجرحوه وان قتل أحدا فاقتلوه ، والّا فاستودعوه السجن واجعلوا أهله قريبا منه حتى يتوب من رأي السوء . » « 3 » 2 - ابن قدامة : « وان حبس الزوج فاحبّ القسم بين نسائه بأن يستدعي كل واحدة في ليلتها فعليهن طاعته ان كان ذلك سكنى مثلهن ، وان لم يكن ، لم تلزمهن اجابته لأن عليهن في ذلك ضررا ، وان اطعنه لم يكن له ان يترك العدل بينهن ولا استدعاء بعضهن دون بعض كما في غير الحبس . » « 4 » 3 - ابن عابدين : « وفي النهر : وإذا احتاج الجماع دخلت عليه زوجته أو أمته ان كان فيه موضع ستره ، وفيه دليل على أن زوجته لا تحبس معه لو كانت هي الحابسة له 4 - منهاج الطالبين : « لا يحبس زوجته معه لو حبسته » « 5 » 5 - الخطيب : « عن أبي حنيفة : انه يمنع عن الجماع » « 6 »

--> ( 1 ) . قواعد الأحكام 2 : 47 . ( 2 ) . ولاية الفقيه 2 : 470 . ( 3 ) . مصنف عبد الرزّاق 10 : 118 ح 18576 . ( 4 ) . المغني 7 : 34 . ( 5 ) . منهاج الطالبين 4 : 345 . ( 6 ) . الفتاوى الغياثية : 167 .