الشيخ نجم الدين الطبسي

502

موارد السجن في النصوص والفتاوى

والأقارب ، الّا ان يراد بالعيد صلاته لكنها بعيدة ، ويلحق بالصلاة الحج الواجب . » « 1 » أقول : وهو تنبه جيد ولكنه خلاف الظاهر إذ في الرواية : « . . يوم الجمعة إلى الجمعة . . » أي يخرجهم لإقامة صلاتي الجمعة والعيد ، أضف إلى ذلك وجود قرينة صارفة عن هذا المعنى وهي قيد « المحبسين في الدين » لان هؤلاء يجب التضييق عليهم حتى يؤدّوا حق الناس ، الّا ان يقرأ بالكسر ، فتأمل . ولكنا مع ذلك لا نضايق القول بجوازه لهم لو رأى الحاكم المصلحة في ذلك ، ولم يكن مخالفا لمقتضى التضييق على بعض المسجونين . كما يظهر من المسالك امكان خروج السجين لحاجة : فإنه قال في المسالك « إن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة . » مسالك الأفهام 10 : 285 . الفصل السادس حقه في تعجيل محاكمته لا خلاف بين الفقهاء في تعجيل محاكمة المسجون والنظر في امره ، وبذلك وردت رواية مرسلة عن أمير المؤمنين ( ع ) وقد تعرضوا لهذه المسألة في آداب القضاء ومستحباتها كالشيخ في المبسوط وابن البراج في المهذب وعلي بن حمزة في الوسيلة والمحقق في المختصر النافع والشرائع والعلامة في القواعد والتذكرة والشهيد الأول في الدروس والمحقق السبزواري في الكفاية والفيض الكاشاني في المفاتيح والآشتياني في القضاء و . . ومن العامة : الشيباني في النفقات والبصري في التفريع والفيروزآبادي في التنبيه وابن قدامة في المغني والنووي في المنهاج والمرداوي في الانصاف و . . وعليه فلا كلام في ذلك وانما الكلام في أن ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ الظاهر من الأكثر هو الثاني ، ولكن المرحوم السيد الخونساري في « جامع المدارك » استشكل على ذلك بعدم الدليل على الاستحباب ، بل لعله واجب . . وان اجابه البعض بما لا يدفع الشبهة ، وفيما يلي الروايات ثم الآراء .

--> ( 1 ) . القضاء والشهادة : 165 .