الشيخ نجم الدين الطبسي
493
موارد السجن في النصوص والفتاوى
لم يضمنا وضمن الحاكم في بيت المال لأنه وكيل عن المسلمين وخطأ الوكيل في حق موكله عليه . » « 1 » آراء المذاهب الأخرى 4 - المرداوي : « قوله : وخطأ الامام والحاكم في احكامه : في بيت المال ، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، كخطإ الوكيل ، وعنه : على عاقلتهما ، وقدّمه في الهداية والخلاصة ، والمراد : فيما تحمله العاقلة ، نقله في الفروع عن صاحب الروضة كخطائهما في غير الحكم وأطلقهما في المذهب » « 2 » . والحاصل : لو بنينا المسألة على مالية عمل الحر ، فالحبس أوجب تلفه من غير وجه شرعي ، فالضمان ثابت لأن ضمان تلف المال لا يدور مدار العمد بل حتى ولو كان عن غير عمد ، فيضمنه الحاكم أو الشاهد أو المزكّي أو بيت المال ، أضف إلى ذلك قاعدة لا ضرر ودعوى عمومها بحيث تشمل هذا المورد من الاضرار ، ثم إنّ هذا الفرع بخصوصه غير مذكور في مورده ، وما أوردناه هنا انما هو على سبيل الاحتمال لا الاستدلال على المختار حيث إنّا لم نختر جانبا . الفصل الثاني حقه في حضور الشعائر الدينية روى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب ، عن الإمام الصادق ( ع ) لزوم اخراج المحبسين في الدين إلى الجمعة والعيد . وفي الجعفريات : إضافة : الفساق ومن احبس في تهمة ، وقد أفتى بذلك أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ومال اليه العلامة الحلي في المختلف ، وكذلك بعض المعاصرين .
--> ( 1 ) . قواعد الأحكام 2 : 247 . ( 2 ) . الانصاف 10 : 121 - انظر المدونة الكبرى 6 : 283 - عيون الأزهار : 443 .