الشيخ نجم الدين الطبسي

470

موارد السجن في النصوص والفتاوى

أقررت به هو دينار في ذمتي . » « 1 » الفرع الرابع : حبس المدعى عليه لو انكر وجود المحكوم به : 1 - العلامة الحلي : « المحكوم به إذا كان غائبا ، فإن كان دينا ميّزه بالقدر والجنس وان كان عقارا ميّزه بالحد ، اما ما عداها من الأقمشة والرقيق والحيوان ، احتمل الحكم على غيبة بعد تمييزه بالصفات النادرة الاشتراك - خصوصا إذا عسر اجتماعهما كالمحكوم عليه ، واحتمل تعلق الحكم بالقيمة فلا يجب ذكر الصفات ، ويحتمل عدم الحكم بل يسمع البينة ، ويكتب إلى القاضي الآخر ليستلم العبد الموصوف اليه ليحمله إلى بلد الشهود ليعينوه بالإشارة ، ولا يجب على سيد العبد ذلك بل يكلّف المدعي احضار الشهود ، ليشهدوا بالعين ، فان تعذّر احضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم ، ولا بيعه على من يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز ، فان تلف العبد ، قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدعي قيمة العبد واجرته ، وإذا حمله الحاكم للمصلحة الزم الغريم بكفيل ، ليأخذ العبد من صاحب اليد . . ثم يستردّها ان ثبت ملكه فيه ، ولو كان المحكوم عليه والعبد حاضرين إلّا أن المدعى عليه لم يحضر مجلس الحكم ، طولب باحضاره بعد قيام الحجة بالصفة ، وإن عرف القاضي العبد ، حكم بعلمه من دون الاحضار وان انكر وجود مثل هذا العبد في يده طولب المدعي بالبينة على أنه في يده فان أقام أو حلف بعد النكول « 2 » حبس إلى أن يحضره ، أو يدعي التلف . » « 3 » 2 - وقال في القواعد : « . . ولو انكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدعي البينة على أنه في يده ، فان أقام أو حلف بعد النكول ، حبسه إلى أن يحضره ويخلد عليه الحبس إلى أن يحضره أو يدعي التلف ، فيقبل منه القيمة ، ويقبل دعوى التلف للضرورة لئلا يخلد الحبس . » « 4 »

--> ( 1 ) . الفروق 4 : 80 . ( 2 ) . انه لم يحلف ولم يرد اليمين على المدعي . ( 3 ) . تحرير الأحكام 2 : 187 . ( 4 ) . قواعد الأحكام 2 : 216 .