الشيخ نجم الدين الطبسي

468

موارد السجن في النصوص والفتاوى

لأنه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حبس لا يحبس . والثالث : انه ان اقرّ بغصب وامتنع من بيان المغصوب ، حبس ، وان اقرّ بدين مبهم ، فالحكم كما ذكرناه في الوجه الثاني ، وقال بعض الشافعية : إذا قال : عليّ شيء وامتنع من التفسير لم يحبس ، وان قال : عليّ ثوب أو فضة أو طعام ولم يبيّن حبس بناء على ما لو فسر الشيء بالخمر أو الخنزير ، قبل ، فحينئذ لا يتوجه بذلك مطالبة ولا حبس . » « 1 » 5 - وقال في القواعد : « إذا قال : له علي شيء ، الزم البيان . . ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين ، وقيل يجعل ناكلا فيحلف المدعي . » « 2 » 6 - الشهيد الثاني : « ولو امتنع من التفسير حبس وعوقب عليه حتى يفسر لوجوبه عليه . » « 3 » 7 - وقال في المسالك : « فإذا قال : له عليّ مال ، رجع في تفسيره اليه ، فان فسّره بتفسير صحيح ، قبل منه ، وان امتنع حبس حتى يبين لأن البيان واجب عليه ، كما يحبس على الامتناع من أداء الحق . الّا أن يقول : نسيت مقداره ، فلا يتجه الحبس ، بل يرجع إلى الصلح ، أو يصبر عليه حتى يتذكر . » « 4 » 8 - السيد الطباطبائي : « وان امتنع عن البيان حبس وضيّق عليه حتى يبيّن إلّا أن يدعي النسيان » « 5 » . 9 - السيد محمد جواد العاملي ، قال في الحواشي : « الأول هو المشهور ، وقد تقدم في أوائل المطلب الرابع حكاية القول بالحبس عن خمسة وعشرين كتابا بملاحظة الباب وباب القضاء في الكتاب ، وانه نسب إلى المتأخرين في المسالك والكفاية ، وان في الشرائع والتحرير : انه المروي . « 6 » وقال أيضا : فان امتنع حبس حتى يبين كما في المقنعة

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 151 - باب الأقارير المجهولة . ( 2 ) . قواعد الأحكام 1 : 280 . ( 3 ) . الروضة البهية 6 : 390 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 11 : 29 . ( 5 ) . رياض المسائل 15 : 85 . ( 6 ) . مفتاح الكرامة 9 : 266 .