الشيخ نجم الدين الطبسي

465

موارد السجن في النصوص والفتاوى

وان قال : أريد يمينه ، قال : أتحلف ؟ فان قال : نعم ، خوّفه اللّه تعالى من عاقبة اليمين الفاجرة في الدنيا والآخرة . . وان نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه . » « 1 » 5 - المحقق الحلي : « اما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه الّا مع الرد ، أو مع النكول على قول . فان ردّها المنكر . توجّهت ، فيحلف على الجزم . ولو نكل سقطت دعواه اجماعا . » « 2 » 6 - العلامة الحلي : « وان قال : لا بيّنة لي ، عرّفه الحاكم أن له اليمين . . وإذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه . . . . وان ردّ المنكر اليمين على المدّعي ، فان حلف ، ثبت دعواه ، وان نكل سقطت ، ولو نكل المنكر بمعنى انّه لم يحلف ولم يرد ، قال له الحاكم : ان حلفت والّا جعلتك ناكلا ، ثلاث مرات استظهارا لا فرضا ، فان اصرّ فالأقرب : ان الحاكم يردّ اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه ، وان امتنع سقط ، وقيل يقضى بنكوله مطلقا . » « 3 » 7 - السيد الگلپايگاني فإنه قال بعد نقل أدلة الطرفين ومناقشته للمحقق وصاحب الجواهر قال : « لكنا ذكرنا سابقا بأن اليمين توجب الاطمئنان نوعا بصدق الحالف ، وإن الامتناع منها يكشف - نوعا - عن الكذب ، فهي مؤثرة وجودا وعدما ، فميزان القضاء هو بيّنة المدعي ويمين المنكر أو نكوله عن اليمين . » « 4 » أقول : قد عرفت أن رأي الشيخ في المبسوط والخلاف هو عدم جواز القضاء بمجرد النكول ، وهو قول جماعة من المتقدمين ، ولكنه في النهاية يرى الحكم ولزوم خروج المدعى عليه إلى خصمه مما ادعاه ، بمجرد النكول ، وتبعه ابن زهرة ، ففي المسألة قولان لا أكثر ، وعلى كلا التقديرين لا مورد للحبس . خلافا لبعض العامة ، لكن هل يشمل الأموال والفروج والقصاص مطلقا ، أو انه مختص بالأموال ، أو الفروج والقصاص

--> ( 1 ) . غنية النزوع : 445 . ( 2 ) . شرايع الإسلام 4 : 89 - انظر الجواهر 40 : 247 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 209 . ( 4 ) . كتاب القضاء 1 : 327 .