الشيخ نجم الدين الطبسي

455

موارد السجن في النصوص والفتاوى

ويقال للمشهود له : ان جئت بعد ثلاث ، والّا اطلقناه . » « 1 » 2 - وقال أيضا في آداب القاضي : « . . الجواب الثالث ، يقول : حبست على تعديل البيّنة ، لأن المدعي أقام شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما ، فحبسني حتى يعرف ذلك من حالهما ، فالكلام في أصل المسألة ، هل يحبس لهذا أم لا ؟ قال قوم : يحبس ؛ لأن الذي عليه أن يقيم البينة ، والذي بقي على الحاكم من معرفة العدالة ، ولان الأصل العدالة حتى يعرف غيرها ، وقال بعضهم : لا يحبس لجواز أن يكون فاسقا ، وحبسه بغير حق ، أو يكون عادلة وحبسه بحق ، وإذا انقسم إلى هذا لم يحبسه بالشك ، والأول أصح عندنا ، فعلى هذا لم يطلقه ، ومن قال بالثاني أطلقه حتى يعرف العدالة . » « 2 » 3 - المحقق الحلي : « إذا أقام المدعي بيّنة ، ولم يعرف الحاكم عدالتها ، فالتمس المدعي حبس المنكر ، ليعدّلها ، قال الشيخ : يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه ، وفيه اشكال : من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة . » « 3 » 4 - العلامة الحلي : « بعد قول الشيخ : والوجه عندي الثاني - أي عدم جواز الحبس - لنا ان شرط قبول البيّنة والحكم بهذا ، العدالة ، فالجهل بها جهل بالشرط فلا يجوز الحكم واصالة العدالة ممنوع في مثل هذا لاشتماله على التسلّط على الغير بسبب لم يثبت » « 4 » . 5 - وقال في التحرير : « ولو أقام المدعي البينة ولم يثبت عدالتها وسأل حبس غريمه أو مطالبته بكفيل حتى يثبت عدالتها ، لم يكن له ذلك . اما لو أقام شاهدا واحدا وثبت عدالته وكان الحق لا يثبت الّا بشاهدين ، لم يحبس الغريم أيضا ولو كان يثبت بشاهد ويمين ثم سأل ذلك ، قال الشيخ : يجاب اليه لأنه يمكنه اثبات حقه باليمين وليس بجيد لأنه الزام بحق لم يثبت موجبه . » « 5 » 6 - وقال في القواعد : « ولو سأل المدعي حبس الغريم بعد سماع بينته إلى أن يثبت

--> ( 1 ) . المبسوط 8 : 255 . ( 2 ) . المبسوط 8 : 93 . ( 3 ) . شرايع الإسلام 4 : 75 . ( 4 ) . المختلف 8 : 433 المسألة 37 . ( 5 ) . تحرير الأحكام 2 : 187 .