الشيخ نجم الدين الطبسي
452
موارد السجن في النصوص والفتاوى
وابن حمزة ، وقبلهم الشيخ المفيد . آراء المذاهب الأخرى 17 - المدونة : « . . قلت : أرأيت الرجل يدّعي قبل رجل حدا من الحدود ، فيقدمه إلى القاضي ويقول : بينتي حاضرة أجيئك بها غدا ، أو العشيّة ، أيحبس السلطان هذا أم لا يحبسه ؟ قال : ان كان ذلك قريبا أوقفه ولم يحبسه إذا رأى السلطان لذلك وجها وكان أمرا قريبا الّا أن يقيم الطالب عليه شاهدا واحدا فيحبسه له ولا يأخذ به كفيلا ، وكذلك القصاص في الجراحات وفيما يكون في الأبدان لا يؤخذ به كفيل . » « 1 » 18 - الفيروزآبادي : « . . وان أقام شاهدا واحدا وسأله ان يحبسه حتى يأتي بالثاني ففيه قولان ، وقيل : إن كان في المال حبس قولا واحدا . » « 2 » 19 - السرخسي : « فأمّا اخذ الكفيل بنفس المدعى عليه فعند أبي حنيفة إذا زعم المقذوف ان له بيّنة حاضرة في المصر ، فان القاضي لا يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه ولكن يحبسه إلى آخر المجلس ، فان احضر بيّنة ، والّا خلّى سبيله ومراده بهذا الحبس الملازمة ، انه يأمره بملازمته إلى آخر المجلس لا حقيقة الحبس ، لأنه عقوبة وبمجرد الدعوى لا تقام العقوبة على أحد . » « 3 » 20 - السمرقندي : « إذا رفع المقذوف الأمر إلى القاضي والقذف صحيح ، فلا يخلو : اما ان ينكر القاذف ، أو يقر ، فان أنكر وطلب المقذوف من القاضي أن يؤجّله حتى يقيم البينة ، وادعى ان له بينة حاضرة في المصر ، فإنه يؤجّله إلى أن يقوم من المجلس ويحبس المدعى عليه القذف ، فان أقامها إلى آخر المجلس ، والّا خلّى سبيله ولا يأخذ منه كفيلا بنفسه - وهذا قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : يأخذ منه كفيلا بنفسه حتى يحضر الشهود ولا يحبسه ، وعن محمد ، أنه قال : اكفله ثلاثة أيام ولا احبسه فان أقام شاهدا واحدا عدلا فإنه يحبس حتى يحضر الشاهد الآخر ، وان أقام شاهدا غير
--> ( 1 ) . المدونة الكبرى 5 : 182 . ( 2 ) . التنبيه : 255 . ( 3 ) . المبسوط 9 : 106 .