الشيخ نجم الدين الطبسي

446

موارد السجن في النصوص والفتاوى

3 - العلامة الحلي : « . . . وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل . . » « 1 » 4 - الفاضل الهندي : بعد كلام العلامة : « لا لعذر فإنه معصية » « 2 » . 5 - المحقق الكنى : « قال بعد كلام الشيخ الطوسي : وأنت خبير بأن جملة مما افاده بكلمات العامة أقرب ، وبمذاهبهم ومبانيهم أليق وأنسب ، بل الظاهر أن أصل صدورها منهم ، وتبعهم فيها من تبعهم ، والّا فأي وجه لبعث الطين المختوم وللترتيب بينه وبين بعث أعوانه وبين أحدهما وبعث الشهود ، وللنداء على باب داره ثم سمرها والختم عليها ، نعم ان أراد المثالية بعد اسقاط الترتيب وكون السمر والختم كما هو الظاهر من أحد طرق التعزير إذا رآه الحاكم فلا بأس به في مورد وجوب الحضور . » « 3 » 6 - السيد اليزدي : « ذكروا أنه لو طلب الخصم من الحاكم احضار خصمه للمرافعة معه ، وجب عليه اجابته واحضاره امّا بختم يكتب فيه : أجب الحاكم ، واما بإرسال من يأتي به ، وأنه يجب عليه الحضور ، ولو امتنع استعان عليه بأعوان السلطان ، وادعى بعضهم عدم الخلاف فيه ، بل عن الكفاية نسبته إلى مذهب الأصحاب . . إلى أن قال : هذا ولا دليل على شيء مما ذكروه الّا دعوى توقف الحكم بينهما على ذلك ، أو أن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق ، وترك الاحضار تضييع لها ، وهما كما ترى خصوصا إذا كان قبل تحرير الدعوى وتحقق كونها مسموعة فإنه ايذاء للمدعى عليه ، لا سيما إذا كان من أرباب الشرف ، بل ما ذكروه مناف لما هو المشهور بينهم من جواز الحكم على الغائب عن البلد ، أو عن مجلس الحكم ، وان كان في البلد ، ولذا استشكل في الحكم المذكور جماعة ، واستقرب بعضهم كصاحب المستند : تخيير الحاكم بين الاحضار ، أو الحكم عليه غائبا ، والأقوى عدم وجوب احضاره حتى بعد التحرير ، وعدم وجوب حضوره بناء على جواز الحكم على الغائب عن البلد ، بل الحاضر فيه ، إذا اسقط حق حضوره . » « 4 »

--> ( 1 ) . قواعد الأحكام 2 : 207 . ( 2 ) . كشف اللثام 2 : 154 . ( 3 ) . القضاء : 72 . ( 4 ) . العروة الوثقى 2 : 30 مسألة 41 .