الشيخ نجم الدين الطبسي
44
موارد السجن في النصوص والفتاوى
آراء المذاهب الأخرى 20 - المدونة : « مالك : في المتهم بالدم إذا ردّت اليمين عليه ، أنّه لا يبرأ دون أن يحلف خمسين يمينا ، فأرى أن يحبس حتى يحلف خمسين يمينا . » « 1 » 21 - قال المرداوي في اللوث : « وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا ، لم يحبسوا - قال : هذا المذهب ، بلا ريب وجزم به في الهداية ، والمذهب والخلاصة والهادي ، والوجيز وغيرهم ، وقدّمه في المغني والمحرر والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم وعنه : يحبسون ، حتى يقرّوا ، أو يحلفوا ، وأطلقهما في الفروع والزركشي » « 2 » . فروع ومطالب الأول : أصل الحبس للمتهم بالقتل ، واستدل عليه برواية السكوني وأنّ عمل فقهائنا برواياته يجبر ضعفها ، وكذا بمرسلة الدعائم وسائر المراسيل ، ومراعاة الاحتياط والتحفظ في الدماء . وخالف الآخرون ، لأنّ الحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها ، فلا يجوز ، وبتضعيف السكوني ، وروايته لأنّها مخالفة للأدلة « 3 » وبإرسال بقية الروايات . الثاني : فصّل بعض الفقهاء بين طلب الأولياء الحبس وعدمه « 4 » ولعل مستندهم انه يعتبر في اخذ الحاكم الحق ، طلب ذي الحق 5 . الثالث : مدة الحبس : 1 - ستة أيام ، وهو مقتضى رواية السكوني بعد حمل اطلاق مرسلة الدعائم على رواية السكوني ، أو العمل برواية السكوني رأسا ، لإرسال رواية الدعائم ، وهو رأي الشيخ الطوسي في النهاية وجمع من الإمامية . 2 - ثلاثة أيام ، وهو قول ابن حمزة ويحتمل أن يكون دليله الغاء الخصوصية في
--> ( 1 ) . المدونة الكبرى 6 : 416 . ( 2 ) . الانصاف 10 : 148 - انظر 11 : 260 . ( 3 ) . انظر المختلف : 9 : 317 المسألة 24 عن السرائر 3 : 343 . ( 4 ) 4 و 5 . انظر الجواهر 41 : 260 .