الشيخ نجم الدين الطبسي

429

موارد السجن في النصوص والفتاوى

ضمان النفوس ، ثم لم يأت به عند الأجل ، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون ، أو يخرج اليه مما عليه . » « 1 » 3 - وقال في المبسوط : « إذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدّعى عليه مالا ففي الناس من قال : يصحّ ضمانه ، ومنهم من قال : لا يصح ، والأول أقوى . . فإذا ثبت هذا ، كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال ، فان سلمه برئ وان امتنع من تسليمه حبس حتى يسلم . » « 2 » 4 - وقال في الخلاف : « إذا تكفل ببدن رجل فغاب المكفول به غيبة يعرف موضعه الزم الكفيل احضاره ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة المذكورة ، حبس ابدا حتى يحضره أو يموت ، وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن ، وقال ابن شبرمة : يحبس في الحال ولا يمهل لأن الحق قد حلّ عليه . . » « 3 » 5 - سلار بن عبد العزيز : « اما الكفالة فعلى ضربين : أحدهما كفالة اقتضاها عقد ، وكفالة قهر ، فاما التي بالعقد ، فان يتكفل رجل بوجهه إلى أجل معلوم وان جاء الأجل ولم يأت به بنفسه ، حبسه ليجيء به أو يخرج مما عليه » « 4 » . 6 - المحقق الحلي : « وللمكفول له ، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا ، ان كانت مطلقة ، أو معجلة ، وبعد الأجل ان كانت مؤجّلة فان سلّمه تاما فقد برئ ، وان امتنع كان له حبسه حتى يحضره ، أو يؤدي ما عليه . » « 5 » 7 - يحيى بن سعيد : « وان قال - أي الضامن - عليّ احضاره فإن لم احضره فعليّ دينه المعلوم ؛ فليس عليه الّا احضاره ، فإن لم يحضر حبس حتى يحضره . » « 6 » 8 - العلامة الحلي : « إذا كانت الكفالة حالة ، أو مؤجلة ، وحلّ اجلها ، فإن كان

--> ( 1 ) . النهاية : 315 ومثله السرائر 2 : 75 . ( 2 ) . المبسوط 2 : 337 . ( 3 ) . الخلاف 3 : 323 مسألة 17 . - انظر اللباب 2 : 101 - الفتاوى الهندية 3 : 258 - المجموع 14 : 52 السراج الوهاج 242 - مغني المحتاج 2 : 205 - فتح العزيز 10 : 377 - البحر الزخار 6 : 74 الاقناع 2 : 158 . ( 4 ) . المراسم : 200 . ( 5 ) . شرايع الإسلام 2 : 115 ومثله في المختصر النافع : 143 . ( 6 ) . الجامع للشرائع : 303 .