الشيخ نجم الدين الطبسي

423

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الفصل السادس حبس الراهن ومما نص عليه الفقهاء هو حبس الراهن فيما لو حلّ الحق وامتنع من أدائه وفك الرهن ، فيرفع امره إلى الحاكم فيجبره على البيع أو يبيع عليه أو يحبسه على الخلاف ، كما هو رأي جماعة من السنة ولا نص بخصوصه الّا انه دين وقد التوى عن أدائه مع يساره فيشمله أدلة الحبس فيه وسيأتي . آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « إذا حل الحق فان الراهن يطالب بقضاء الدين ، فان قضى من غيره انفك الرهن وان امتنع من بيعه فان رأى الحاكم حبسه وتعزيره ، حتى يبيعه فعل ، وان رأى أن يبيعه بنفسه فعل وحل له ذلك . » « 1 » 2 - وقال في النهاية : وان كان شرط المرتهن على الراهن انه إذا حلّ أجل ما له عليه كان وكيلا له في بيع الرهن واخذ ماله من جملته كان ذلك جائزا ، فإذا حل الأجل ولم يوفّه المال باع الرهن . » « 2 » 3 - المحقق الحلي : « وإذا حلّ الأجل وتعذّر الأداء كان للمرتهن البيع ان كان وكيلا والّا رفع امره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع فان امتنع كان له حبسه وله ان يبيع عليه . » « 3 » 4 - العلامة الحلي : « إذا حل الحق وجب على الراهن ايفاء الدين مع المطالبة ، فان قضاه من غيره ، انفك والّا طولب ببيعه ، فان امتنع كان للمرتهن بيعه ، ان كان وكيلا ،

--> ( 1 ) . المبسوط 2 : 224 . ( 2 ) . النهاية : 433 . ( 3 ) . شرايع الإسلام 2 : 82 .