الشيخ نجم الدين الطبسي
419
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الفصل الخامس حبس الغاصب ، وآكل مال اليتيم ، وخائن الأمانة ومن موارد الحبس في الحقوق المالية هو حبس الغاصب و . . وبه رواية نقلها الكليني والطوسي ولا بأس بسندها سيما على مبنى اعتبار مرويات ومراسيل ابن أبي عمير . ولم يتعرض لها بخصوصها أحد من فقهائنا ، لكنها من مصاديق الحبس في الديون ، مع أنهم قديما وحديثا أوردوها وتعرضوا لتوجيهها ، كالشيخ في التهذيب والمجلسي الأول والثاني في الروضة والملاذ ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة والميرزا القمي في الغنائم والكنى في قضائه وغيرهم ، وفيما يلي : الروايات ثم كلمات الاعلام في توجيهها . الروايات 1 - الكافي : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، رفعه : ان أمير المؤمنين ( ع ) كان لا يرى الحبس الّا في ثلاث : رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها . » « 1 » قال المجلسي : « مرفوع ، قوله : الّا في ثلاث ، لعل الحصر إضافي » « 2 » . أقول : فالرواية ضعيفة الّا على القول باعتبار مراسيل ابن أبي عمير . 2 - التهذيب : « ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كان علي عليه السلام ، لا يحبس في السجن الّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وان
--> ( 1 ) . الكافي 7 : 263 ح 21 . ( 2 ) . مرآة العقول 23 : 410 .