الشيخ نجم الدين الطبسي
402
موارد السجن في النصوص والفتاوى
قضى بها ، وان عدمها وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، حبس حتى يثبت اعساره . . » « 1 » 5 - يحيى بن سعيد : « فإن لم يعلم الحاكم حاله حبسه حتى يبين امره ، فإذا بان عسره خلّاه وأمره بالتكسب لنفسه وعياله لا سرف ولا تقتير وما فضل لدينه . « 2 » وقال أيضا : وإذا سمع دعواه ، سأل المدعى عليه ، فان اعترف الزمه الأداء ان عرفه موسرا أو كان الأصل مالا ، قبضه ، فإن لم يؤدّه وطلب الخصم حبسه ، حبسه . . وان جهل حاله حبسه ، حتّى يتبين امره . » « 3 » . 6 - العلامة الحلي : « لو ثبت الاعسار خلّاه الحاكم على ما تقدم ، فان عاد الغرماء ، بعد أوقات ، وادّعوا انه استفاد مالا وانكر ، قدم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، وعليهم إقامة البينة ، فان جاءوا بشاهدين شهدا بأنهما رأيا في يده مالا يتصرف فيه اخذه الغرماء ، فان قال : اخذته من فلان وديعة أو مضاربة وصدّقه المقرّ له ، حكم عليه بذلك وليس للغرماء فيه حق ، وهل للغرماء احلافه على عدم المواطاة مع المقر له ، وانه أقرّ عن تحقيق ؟ الأقرب المنع لأنه لو رجع عن اقراره لم يقبل ، فلا معنى لتحليفه ، ويحتمل احلافه لجواز المواطاة ، فإذا امتنع من اليمين حبس حتى يسلم المال ، أو يحلف ، ولأنه لو اقرّ بالمواطاة حبس على المال مع تصديق الغير . » « 4 » 7 - وقال في القواعد : « فان ادعى الاعسار وثبت صدقه ، اما بالبينة المطلعة على حاله ، أو بتصديق الخصم ، لم يحل حبسه ، وانظر إلى أن يوسر ، فان مات فقيرا سقط ، وان عرف كذبه ، حبس حتى يخرج من الحق ، وان جهل ، بحث الحاكم فان ثبت اعساره انظر ، ولم يجب دفعه إلى غرمائه ليستعملوه ، وان اشتبه ، فان عرف ذا مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ؛ حبس حتى يثبت اعساره ، وإلّا حلف على الفقر ، فان نكل
--> ( 1 ) . شرايع الإسلام 2 : 95 . ( 2 ) . الجامع للشرائع : 284 . ( 3 ) . الجامع للشرائع : 524 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 75 المسألة 322 .