الشيخ نجم الدين الطبسي
398
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الفصل الثاني حبس المديون الذي يدعي العسر أفتى الفقهاء : بحبس المديون الذي يدعي الاعسار - بعد التماس صاحب الحق من الحاكم - فان ظهر فقره خلّي سبيله وهو رأي الشيخ المفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي وسلار في المراسم ، والمحقق ، ويحيى بن سعيد في الجامع و . . ومن المعاصرين الامام الخميني والسيد الخوئي والسيد الخونساري و . . كما هو رأي كثير من السنة كابن الجلاب في التفريع والموصلي في الاختيار وابن قدامة في المغني و . . وبذلك وردت روايات عن أمير المؤمنين ( ع ) ، كما في التهذيبين ومسند زيد و . . . الروايات والآثار 1 - الفقيه : « روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام . . وقضى علي ( ع ) في الدين : انه يحبس صاحبه فإذا تبيين افلاسه والحاجة فيخلّي سبيله حتى يستفيد مالا . » « 1 » قال المجلسي الثاني : « الظاهر أنه بفتح الدال ، وذكره لأنه الغالب في الحبس ويحتمل الاختصاص أيضا لكون ما سواه أشدّ ، أو بكسر الدال ، فيشتمل الجميع . » « 2 » 2 - التهذيب : « عنه ( محمد بن الحسن الصفار ) عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن أبيه : ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا . » « 3 » قال المجلسي : « موثق . . قال الوالد : الظاهر أن الحبس : إذا كان الدعوى مالا أو كان له مال كالمهر . » « 4 »
--> ( 1 ) . الفقيه 3 : 19 ح 1 - التهذيب 6 : 232 ح 19 . ( 2 ) . ملاذ الأخيار 5 : 543 . ( 3 ) . التهذيب 6 : 196 ح 57 - الاستبصار 3 : 47 ح 3 - النهاية : 354 . ( 4 ) . ملاذ الأخيار 10 : 166 .