الشيخ نجم الدين الطبسي
384
موارد السجن في النصوص والفتاوى
متكررة . » « 1 » 13 - المحقق القمي : « ثم إذا كان واجدا للمال ، فيلزم بإعطائه ، ولو بحبس الحاكم واغلاظ القول ، أو بأن يبيع ماله في أداء دينه لو لم يكن بالاستيفاء الّا بذلك . » « 2 » 14 - الفاضل النراقي : « الرابعة : وإذا حكم الحاكم عليه ، فان ادعى المحكوم عليه الحق بنفسه فهو ، والّا فإن كان ذا مال فيكلف بالأداء ، فان امتنع ومطل بلا عذر مقبول كان للمدعي اخذه منه قهرا ولو بالملازمة له ، وان لم يقدر كفاية فان احتاج الايصال إلى عقوبة له من حبس أو اغلاظ في القول ونحوهما فيجب على الحاكم ، والظاهر عدم جوازه للغير ولو نفس المدعي ، اما جوازه للحاكم فلتوقف ايصال الحق عليه وهو واجب وللخبر . . المشهور « ليّ الواجد » وقال : العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا يختص بالحبس والاغلاظ ، بل قد ينتهي إلى الأكثر منه من ضرب فيجوز أيضا ، لإطلاق العقوبة ، وقوله : صكوا جباههم ، وقوله : لا يؤذونه ، ويجب الاقتصار على الأقل ، ثم قال : ولو لم يفد العقوبة في أدائه ولم يكن بيع ماله ، يحبس حتى يؤدي ، أو يموت ، أو يبرئه الغريم . » « 3 » 15 - الشيخ محمد حسن النجفي ، فإنه استشكل على المحقق في فتواه بالتخيير بينهما حيث قال : « والمحكي في النصوص هنا من فعل أمير المؤمنين ( ع ) : انه كان يحبسه . . بل وفي خبر السكوني منها « انه كان يحبس في الدين » وعلى كل حال هو غير التخيير المزبور ، اللهم الّا أن يقال : انه لا دلالة في فعله ( ع ) على عدم جواز غير هذا الفرد ، وفيه : ان نقل الأئمة ( ع ) لهم بهذا اللفظ ، ظاهر في أن الحكم ذلك فتأمل جيدا والأمر سهل ، وقال أيضا : . . بل مماطلته فيه تحل عقوبته بالحبس لقوله ( ص ) : ليّ الواجد . . ، المعمول باطلاقه بين الأصحاب من غير ملاحظة مراتب الأمر بالمعروف
--> ( 1 ) . القواعد والفوائد 2 : 192 ، القاعدة 217 - انظر نضد القواعد الفقهية للمقداد : 499 والفروق للقرافي 4 : 79 . ( 2 ) . غنائم الأيام : 279 . ( 3 ) . مستند الشيعة 2 : 547 .