الشيخ نجم الدين الطبسي
381
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الشعبي ، يقال لها أم جعفر عن الشعبي قال : إذا أنا لم أحبس في الدين فأنا أتويت حقه . » « 1 » 11 - عبد الرزاق : « عن ابن سيرين قال : كان شريح إذا قضى على رجل بحق يحبسه في المسجد إلى أن يقوم ، فان أعطاه حقه والّا يأمر به إلى السجن . » « 2 » أقول : الرواية الثانية أكثر دلالة على المدعي ( حبس الملتوي ) لأنها تدل على الدوام والاستمرار - كان يحبس - لكن على النقل الثاني الذي رواه الشيخ الطوسي - يفلس بدل يحبس - تخرج الرواية عن مورد السجن ، وكذلك على الاحتمال الذي استظهره العلامة المجلسي الأول وصاحب الجواهر ، من أن المراد بالحبس هو المنع من التصرف لا أكثر . آراء فقهائنا 1 - الشيخ المفيد : « وان اعترف المنكر بعد يمينه باللّه بدعوى خصمه عليه ، وندم على انكاره ، لزمه الحق والخروج منه إلى خصمه ، فإن لم يخرج اليه منه ، كان له حبسه . » « 3 » 2 - الشيخ الطوسي : « وهكذا من وجب عليه دين حال وعرف له مال يستره ولم يكن له مال سواه ، فان السلطان يجبره على قضاء الدين ، فان فعل والّا حبسه تعزيرا ، فان فعل والّا أخرجه وعزره ولا يزال يحبسه ويعزره حتى يظهر المال ويقضي الدين ، مثل الاختيار سواء . فان جنّ في الحبس أطلقه لأن المجنون لا اختيار له ، فإذا أفاق أجبره على الاختيار ، فان فعل والّا حبسه وعاد إلى ما كان عليه من تكرير الحبس والتعزير ولا يزال أبدا كذلك حتى يفعل . » « 4 » 3 - وقال في النهاية : « وان توجه عليها « 5 » الحق ألزمها الخروج منه على ما يقتضيه شرع
--> ( 1 ) . المصنف 6 : 249 ح 966 - ورواه عبد الرزاق 5 : 306 ح 15311 . ( 2 ) . المصنف 8 : 306 ح 1512 - وعنه عمدة القاري 12 : 261 . ( 3 ) . المقنعة : 733 . ( 4 ) . المبسوط 4 : 232 . ( 5 ) . اي المرأة .