الشيخ نجم الدين الطبسي
363
موارد السجن في النصوص والفتاوى
بعضهم : يحبسون كالرجال ، لأن فيه كسر قلوبهم ، وكذا الزمن والشيخ الفاني . » « 1 » 4 - وقال في المختلف : « إذا اسّر من أهل البغي ، من ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان ، والزمنى ، والشيوخ ، قال الشيخ في الخلاف : لا يحبسون ، وقال : وفي أصحابنا من قال : يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين ، وقال ابن جنيد : ولو كان الأسير من أهل البغي ، امرأة ، ومن لا يقتل ، اعتقل ، ما كانت الحرب قائمة ، والأقرب ما قاله الشيخ . لنا الأصل براءة الذمة . » « 2 » 5 - الدروس : « وإذا استؤسر منهم مقاتل حبس حتى ينقضي الحرب ، ولو كان غير مقاتل كالنساء والزمنى والشيوخ والصبيان أطلقوا . » « 3 » أقول : وان كان الحكم كما قاله الشيخ الطوسي في الخلاف وأيّده العلامة في التذكرة ، وذلك للأصل وعدم الدليل ، ولكن لو سبّب الحبس فلّ الجمع وكسر القلب فلا يبعد القول بالجواز ، ان لم نقل بالوجوب سيما ان هذا القول له قائل كابن جنيد ، والشيخ في المبسوط ، وبعض الأصحاب على ما في عبارة العلامة الحلي عن الشيخ الطوسي . آراء المذاهب الأخرى 1 - الفيروزآبادي : « أهل البغي : . . وان أسر صبيا أو امرأة خلاه على المنصوص ، وقيل يحبسهم . » « 4 » 2 - ابن قدامة : « . . وان لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين خلّى سبيلهم ولم يحبسوا في أحد الوجهين ، وفي الآخر : يحبسون ، لأن فيه كسرا لقلوب البغاة . » « 5 »
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 9 : 423 . ( 2 ) . المختلف 4 : 454 . ( 3 ) . الدروس 2 : 42 . ( 4 ) . التنبيه : 229 . ( 5 ) . المغني 8 : 115 . - انظر الا ؟ ؟ ؟ 4 : 219 - مختصر المزني : 257 - المجموع 19 : 206 حلية العلماء 7 : 617 - الوجيز 2 : 165 .