الشيخ نجم الدين الطبسي

361

موارد السجن في النصوص والفتاوى

ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع ، وقيل هي عقوبة مقصودة ، فقيل على هذا ينفى ويسجن دائما ، وكلّها عن الشافعي . » « 1 » 3 - المرداوي : « قوله : ومن لم يقتل ، ولا أخذ المال نفي وشرّد فلا يترك يأتي إلى بلد - وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، قال الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند القاضي وغيره ، وقدّمه في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم ، وهو من مفردات المذهب ، وعنه : ان نفيه : تعزيره بما يردعه ، وقال في التبصرة : يعزر ، ثم ينفى ويشرد . وعنه : إنّ نفيه حبسه ، وفي الواضح وغيره ، رواية نفيه طلبه . » « 2 » 4 - محمد بن إسماعيل الصنعاني : « وظاهر الحديث والآية أيضا : ان الامام مخير بين هذه العقوبات في كل محارب مسلما أو كافرا . » « 3 » 5 - عبد القادر عودة : « الحرابة : هي قطع الطريق ، أو هي السرقة الكبرى ، واطلاق السرقة على قطع الطريق ، مجاز لا حقيقة ، لأن السرقة هي أخذ المال خفية وفي قطع الطريق يأخذ المال مجاهرة ، ولكن في قطع الطريق ضرب من الخفية ، وهو اختفاء القاطع عن الامام ، ومن أقامه لحفظ الأمن ، ولذا لا يطلق السرقة على قطع الطريق إلّا بقيود . فيقال السرقة الكبرى ، ولو قيل السرقة فقط ، لم يفهم منها قطع الطريق ، ولزوم التقيد من علامات المجاز . . . » « 4 »

--> ( 1 ) . بداية المجتهد 2 : 456 . ( 2 ) . الانصاف 10 : 298 . ( 3 ) . سبل السلام 3 : 473 - انظر نيل الأوطار 7 : 155 - التشريع الجنائي الاسلامي 2 : 639 . ( 4 ) . التشريع الجنائي الاسلامي 2 : 639 .