الشيخ نجم الدين الطبسي

359

موارد السجن في النصوص والفتاوى

أو شهرة . ثم لو قلنا بالسجن ، فمدته سنة كما استظهره البعض ، مستدلا : بأنه بدل من النفي الذي مدته كذلك كما هو مقتضى رواية سورة بن كليب ، وأبي إسحاق المدائني . أقول : وهو ممنوع صغرى وكبرى ، اما الأولى : فلا دليل على بدليته عن التغريب ، لان المراد بالنفي اما خصوص الحبس ، أو هو مع التغريب ، اما الكبرى : فلا دليل على مساواة البدل للمبدل منه في الأحكام ، فالأولى : ان يجعل الغاية : التوبة ، أو العفو أو الموت ، كما عن الحلبي . آراء المذاهب الأخرى 1 - المدونة الكبرى : « لا ينفى إلّا زان ، أو محارب ، ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان اليه ، يحبس الزاني سنة ، والمحارب ، حتى تعرف له توبة . » « 1 » وقال في كتاب المحاربين : « أيسره واخفّه ان يجلد ، وينفى ، ويسجن في الموضع الذي نفي اليه . . وقد نفى عمر بن عبد العزيز من مصر إلى شعب ولم اسمع من مالك فيه شيئا ، الّا أنه قال : قد كان ينفى عندنا إلى فدك أو خيبر ، وقد كان لهم سجن يسجنون فيه ، قلت : وكم يسجن حيث ينفى ؟ قال مالك : يسجن حتى تعرف له توبة . » « 2 » 2 - المصنف : « عن الثوري ، عن عيسى بن المغيرة ، قال : خرج خارجي بالسيف بخراسان ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب فيه : إن كان جرح أحدا فاجرحوه ، وإن قتل أحدا فاقتلوه وإلّا فاستودعوه السجن واجعلوا أهله قريبا منه حتى يتوب من رأي السوء . » « 3 » 3 - أبو القاسم البصري : « ومن حارب بالبلد ، أو خارجه ، فاخذ قبل توبته ، أقيم عليه حد المحاربة ، وحدها القتل ، أو الصلب ، أو قطع اليد والرجل من خلاف ، أو

--> ( 1 ) . المدونة الكبرى 6 : 237 . ( 2 ) . المدونة الكبرى 6 : 298 . ( 3 ) . مصنف عبد الرزاق 10 : 118 ح 18576 .