الشيخ نجم الدين الطبسي

342

موارد السجن في النصوص والفتاوى

13 - المرداوي : « قوله : ومن أسر من رجالهم : حبس ، حتى تنقضي الحرب ثم يرسل ، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهما ، وقيل : يخلّى إن أمن عوده ، وقال في الترغيب : لا يرسل مع بقاء شوكتهم ، قلت : وهو الصواب ولعله مراد من أطلق ، فعلى هذا : لو بطلت شوكتهم ، لكن يتوقع اجتماعهم في الحال ، ففي ارساله وجهان : وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع . قلت : الصواب عدم ارساله . » « 1 » 14 - الجزيري : « الحنفية : ولا يبدأ الامام بقتال البغاة . . وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ، ويتأهبون للقتال ، ينبغي له أن يأخذهم ويحبسهم ، حتى يقلعوا عن ذلك ، ويحدثوا توبة ، دفعا للشر بقدر الامكان . الحنفية والمالكية : واما الأسير ، فللإمام الخيار فيه ، فيحكم نظره فيما هو أحسن الأمرين في كسر الشوكة : من قتله وحبسه ، ويختلف ذلك بحسب الحال ، لا بهوى النفس ، والتشفّي . » « 2 » الفصل الثالث حبس الاسرى ان الأسر عنوان مستقل ، في مقابل الحبس ، ولكن أوردناه هنا لأنه يشمله بمعنى ، وتبعنا في ذلك بعض المعاصرين إذ أورده ضمن موارد السجن . الروايات والنصوص 1 - نصر بن مزاحم المنقري : « عن عمر ، في اسناده قال : وكان من أهل الشام بصفين

--> ( 1 ) . الانصاف 10 : 315 - انظر شرح منتهى الإرادات 3 : 383 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 421 .