الشيخ نجم الدين الطبسي
340
موارد السجن في النصوص والفتاوى
قويا ، حبس ، حتى يبايع ، أو ينهزم أصحابه ، إلى غير فئة ، ويرموا سلاحهم . » « 1 » 4 - وقال في التذكرة : « لو وقع من أهل البغي في يد أهل العدل وكان شابا من أهل القتال ، وعرض عليه المبايعة ، فان بايع على الطاعة والحرب قائمة ، قبل منه ، وأطلق ، وان لم يبايع ، ترك في الحبس ، فإذا انقضت الحرب ، فان تابوا وطرحوا السلاح وتركوا القتال ، أو ولّوا مدبرين إلى غير فئة ، أطلق وان ولّوا مدبرين إلى فئة ، لم يطلق عندنا في الحال ، وقال بعضهم : يطلق ، لأنه لا يتبع مدبرهم ، وقد بيّنا خلافه . » « 2 » 5 - الشهيد الاوّل : « وإذا استؤسر منهم مقاتل ، حبس حتى ينقضي الحرب . » « 3 » 6 - الشيخ محمد حسن النجفي : « وإذا استؤسر منهم مقاتل ، ففي الدروس : حبس حتى تنقضي الحرب ، لكن في بعض الأخبار : « 4 » ان عمارا جاء لأمير المؤمنين ( ع ) بأسير منهم فقتله ، واللّه العالم . » « 5 » آراء المذاهب الأخرى 7 - أبو يوسف : « وقال بعض أصحابنا : إنّ عسكر أهل البغي إذا كان مقيما ، قتل أسراهم واتبع مدبرهم ، وذفف على جريحهم ، وان لم يكن لهم عسكر ولا فئة يلجئون إليها لم يتبع مدبر ولم يذفف على جريح ولم يقتل أسير ، فان خيف من الأسارى ان يكون لهم جمع يلجئون اليه إذا عفى عنهم ، استودعهم السجن حتى تعرف توبتهم . » « 6 » 8 - الفيروزآبادي : « أهل البغي : وان أسر منهم رجلا حبسه إلى أن تنقضي الحرب ثم خلّاه ويأخذ عليه ان لا يعود إلى قتاله ، وان أسر صبيا أو امرأة خلّاه على
--> ( 1 ) . تحرير الأحكام 1 : 156 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 9 : 423 . ( 3 ) . الدروس : 164 ج 1 : 42 . ( 4 ) . انظر مستدرك الوسائل 11 : 50 ح 2 . ( 5 ) . جواهر الكلام 21 : 342 . ( 6 ) . الخراج : 214 .