الشيخ نجم الدين الطبسي

332

موارد السجن في النصوص والفتاوى

آراء المذاهب الأخرى 10 - أبو يعلى الفرّاء : « ويلزم الذمي ترك ما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم ، في مال ، أو نفس وهي ثمانية أشياء : . . ولا يؤوي للمشركين عينا ، أعني جاسوسا ، ولا يعاون على المسلمين بدلالة ، أعني لا يكاتب بأخبار المسلمين . . . » « 1 » 11 - الفيروزآبادي : « وان زنى أحدهم بمسلمة أو آوى عينا . . . نظر فإن لم يكن قد شرط ذلك في عقد الذمة لم ينتقض عهده ، وان شرط عليهم ، فقد قيل ينتقض ، وقيل لا ينتقض . » « 2 » 12 - ابن تيمية : « في أهل الذمة ، ومن قطع الطريق على المسلمين ، أو تجسس عليهم ، أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم ، وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه نصرة على المسلمين فهذا يقتل ولو أسلم . » « 3 » 13 - العيني : « قال الأوزاعي في الجاسوس الكافر : فإن كان كافرا يكون ناقضا للعهد . » « 4 » آراء الفقهاء حول خروج الجاسوس إلى الجهاد ومما يؤيد بل يدل على عدم قتل الجاسوس المسلم لتجسسه هو فتوى الفقهاء بجواز أو وجوب منعه عن الخروج إلى الجهاد مع المسلمين - على الاختلاف في الآراء - فلو كان حكمه الاعدام ، لم يتأمل الامام أو الحاكم المبسوط اليد في اجراء الحد ، وحينئذ لا يبقى مجال لهذه المسألة ، اللهم الّا أن يكون هناك مانع من قتله فعلا بسبب عشيرته ، أو يقال : بعفو الامام عنه ، لكن ما هو وجه منعه عن الجهاد حينئذ ؟ الّا أن يقال : الوجه عدم الاطمينان اليه .

--> ( 1 ) . الأحكام السلطانية : 158 . ( 2 ) . التنبيه : 239 . ( 3 ) . الفتاوى الكبرى 4 : 601 . ( 4 ) . عمدة القاري 14 : 256 .