الشيخ نجم الدين الطبسي

316

موارد السجن في النصوص والفتاوى

زوجها ؟ قال : قال مالك : لا يحلف لها الّا أن تأتي بشاهد واحد ، فيحلف لها ، فان أبى ؟ قال مالك آخر ما قال : يسجن حتى يحلف وثبت على هذا القول ، وقال : قد كان مرة يقول لنا : يفرق بينهما إذا أبى أن يحلف ، قال : ابن القاسم : وأنا أرى إن أبى أن يحلف وطال حبسه ان يخلّى سبيله ويدين في ذلك ، قال : وقد بلغني ذلك عن مالك . » « 1 » 2 - ابن الجلاب : « وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها فان أقامت على ذلك شاهدا واحدا ، لم تحلف مع شاهدها ، ولم يثبت الطلاق على زوجها ، لكن يحلف لها زوجها فان حلف برئ من دعواها ، وان نكل عن اليمين ، ففيها روايتان : إحداهما انها تطلق عليه بالشاهد والنكول لأنهما أقوى من الشاهد واليمين لكونهما سببين من جهتين مختلفتين ، والرواية الأخرى انه إذا نكل عن اليمين ، حبس ، فان طال حبسه ترك ، وعلى المرأة ان تمتنع منه ، ولا تظهر له زينة وتمنعه نفسها ، فلا يصحبها الّا مكرهة . » « 2 » أقول : لا بد من ملاحظة ان المورد ، هل يثبت بشاهدين أم يكفي شاهد واحد ، أم مع اليمين أيضا ، فمثل الطلاق الذي لا يثبت الّا بشاهدين فلا وجه لحبسه فيما لو أقامت الزوجة شاهدا واحدا ، أضف إلى ذلك ان انكار الزوج ، يعد من الأقوال المفيدة للرجعة كما عليه المشهور « 3 » وامّا بالنسبة إلى دعوى العتق ، فكذلك إذ يتوقف على إقامة شاهدين . 1 - قال الشيخ الطوسي : « إذا ادعى عبد على سيده انه اعتقه فأنكر ، فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم عدالتهما ، فقال له العبد فرّق بيننا حتى نبحث عن العدالة ، قال قوم يفرّق بينهما ، وقال آخرون لا يفرق ، والأول أقوى . . هذا إذا أتى بشاهدين فان أتى بشاهد واحد ، وقال : لي شاهد آخر قريب وانا آتيك به ، قال قوم

--> ( 1 ) . المدوّنة الكبرى 5 : 136 - انظر 178 وج 3 : 47 والمحلّى 9 : 374 . ( 2 ) . التفريع 2 : 106 فصل 69 - انظر 105 فصل 684 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 9 : 186 .