الشيخ نجم الدين الطبسي

312

موارد السجن في النصوص والفتاوى

بأربعة شهود ، وانّما التعان الرجل درأ عنه الحد في رميه . » « 1 » 2 - العلامة الطبرسي : « ويدرأ العذاب : ويدفع عن المرأة حد الزنا . » « 2 » آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « ومتى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات كان عليها الحد ومتى نكلت المرأة عن اللعان قبل استيفاء الشهادات كان عليها الرجم . » « 3 » 2 - وقال في الخلاف : « إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة ، وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد ، وبه قال الشافعي . . » « 4 » . 3 - وقال في المبسوط : « إذا ادعت على زوجها القذف ، فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف ، كان له أن يلاعن ، وليس ذلك تكذيبا لنفسه ، لأنه يقول : انما أنكرت ان أكون قذفت والبينة شهدت عليّ بأني قد قلت لها : يا زانية ، وليس هذا قذفا لأني صادق في قولي ، فليس هذا بقذف فلا يكون تكذيبا إلى أن قال : فاما إذا ادعت المرأة عليه أنه قال لها : يا زانية ، فقال : ما قلت يا زانية وليست بزانية ، ثم قامت البينة عليه بأنه قال لها ذلك ، فإنه يكذّب نفسه ، ولزمه الحد ، لقيام البينة ، وليس له ان يلاعن ، لأنه قد تقدم منه الاقرار بأنها ليست بزانية ، فليس له أن يحقق كونها زانية ، بان يلتعن مع تقدم انكاره لها . » « 5 » 4 - المحقق الحلي : « ولو اكذب نفسه في أثناء اللعان ، أو نكل ، ثبت عليه الحد ، ولم تثبت عليه الاحكام الباقية . . ولو نكلت هي أو أقرت ، رجمت وسقط الحد عنه

--> ( 1 ) . التبيان 7 : 366 - انظر الخلاف 2 : 286 مسألة 12 . ( 2 ) . مجمع البيان 7 : 129 - انظر كنز العرفان 2 : 297 - تفسير الصافي 3 : 419 - تفسير الميزان 15 : 89 - الدر المنثور 5 : 24 - التفسير الكبير 23 : 167 - مختصر تفسير ابن كثير 2 : 584 - روح المعاني 18 : 109 - روائع البيان 2 : 90 . ( 3 ) . النهاية : 521 . ( 4 ) . الخلاف 5 : 14 مسألة 12 . ( 5 ) . المبسوط 5 : 193 .