الشيخ نجم الدين الطبسي
294
موارد السجن في النصوص والفتاوى
آراء فقهائنا 1 - الشيخ الصدوق : « والإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : واللّه لأغيظنك ، ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص أربعة اشهر ، فان فاء - وهو أن يصالح أهله ويجامع - فان اللّه غفور رحيم ، وان أبى ان يجامع قيل له : طلّق ، فان فعل والّا حبس في حظيرة من قصب ، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق . » « 1 » 2 - الشيخ الطوسي : « الايلاء لغة عبارة عن اليمين عن كل شيء ، وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخص منه وهو إذا حلف الّا يطأ امرأته - إلى أن قال : فان طلق فلا كلام ، وان امتنع من الطلاق وماطل ودافع ، حبسه الحاكم عندنا ، وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق ، ولا يطلق عليه ، وقال قوم : يطلق عليه ، وقال بعضهم : يقع الطلاق بانقضاء العدة » « 2 » . 3 - وقال في الخلاف : « إذا امتنع بعد الأربعة اشهر من الفئة والطلاق وماطل ودافع ، لا يجوز ان يطلق عليه ، لكن يضيق عليه ويحبس ويلزم اما ان يطلق أو يفيء ، وليس للسلطان أن يطلق عليه . » « 3 » 4 - وقال في النهاية : « اما الإيلاء فهو أن يحلف الرجل باللّه تعالى الّا يجامع زوجته ، ثم أقام على يمينه ، فإذا فعل ذلك ، كانت المرأة بالخيار ان شاءت صبرت عليه ، وان شاءت خاصمته إلى الحاكم ، فان كفّر عن يمينه وراجع زوجته ، فلا حق لها عليه ، وان أقام على عضلها والامتناع من وطيها ، خيّره الحاكم بين ان يكفّر ويعود إلى زوجته أو يطلق ، فان أبى الرجوع والطلاق جميعا ، وأقام على الاضرار بها ، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ، وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر اللّه . » « 4 » 5 - أبو الصلاح الحلبي : « . . فان امتنع ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى
--> ( 1 ) . المقنع : 351 . ( 2 ) . المبسوط 133 و 123 و 114 . ( 3 ) . الخلاف 4 : 515 مسألة 8 - انظر : 528 مسألة 7 . ( 4 ) . النهاية : 529 .