الشيخ نجم الدين الطبسي

286

موارد السجن في النصوص والفتاوى

يقولون : لا يجلد السكران حتى يصحو . » « 1 » الفصل الرابع حبس السكران إذا أقرّ بحق ان السكران لو أقرّ بشيء من الحقوق فلا يقبل منه ، إذ لم يجز عندنا اقاريره الّا ما خرج بالدليل كضمان المتلفات ، نعم يرى ابن جنيد الإسكافي - من فقهائنا - قبول اقاريره . لكن عند السنة : يقبل اقراره في حقوق العباد كالإقرار بالقذف فيحبس حتى يصحو فيحد للقذف ثم يحبس فيحد للشرب . آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « وعندنا ان السكران يختلف حاله وفيما له وفيما عليه ، فأمّا طلاقه وعتقه وعقوده كلها ، فلا يصح عندنا بحال ، واما إذا زنا أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق فإنه يتعلق به جميع احكامه كالصاحي ، واما الكفر ، فينبغي ان نقول : يحكم عليه به . » « 2 » 2 - المحقق الحلي : « ولا بد أن يكون - أي المقر - مكلفا حرا مختارا جائز التصرف . . ولو اقرّ المجنون لم يصح ، وكذا المكره والسكران . » « 3 » 3 - العلامة الحلي : « والمحجور عليه سبعة . . الثاني : المجنون وهو مسلوب القول مطلقا وفي حكمه النائم والمغمى عليه والمبرسم والسكران وشارب المرقد ، وان تعمد لغير حاجة . » « 4 »

--> ( 1 ) . السنن الكبرى 8 : 318 . ( 2 ) . المبسوط 7 : 287 . ( 3 ) . شرايع الإسلام 3 : 152 . ( 4 ) . قواعد الأحكام 1 : 277 .