الشيخ نجم الدين الطبسي
274
موارد السجن في النصوص والفتاوى
خال من التقدير ، فيكون موكولا إلى نظر الامام لأنّه منصوب للمصلحة . » « 1 » أقول : وسيأتي البحث عنه بالتفصيل في كتابنا « موارد النفي والتغريب » ان شاء اللّه . الفصل التاسع هل يحبس في اللواط ؟ حد اللواط عند الإمامية القتل للفاعل والمفعول به ، ودليلهم عليه النصوص والاجماعات ، اما النصوص فسيأتي الإشارة إليها واما الاجماع : فادعاه السيد أبو المكارم ابن زهرة في الغنية ، والسيد المرتضى في الانتصار ، لكن السنة : فيرى بعضهم فيه التعزير والحبس المؤبّد ، كما عن القرشي في معالم القربة . الروايات 1 - الكافي : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) في حديث : ان أمير المؤمنين ( ع ) قال لرجل اقرّ عنده باللواط أربعا : يا هذا ان رسول اللّه ( ص ) حكم في مثلك بثلاثة احكام فاختر أيّهنّ شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو اهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو احراق بالنار . . » « 2 » 2 - التهذيب : « محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا ( ع ) يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : اتي علي بن أبي طالب ( ع ) برجل معه غلام يأتيه ، وقامت عليهما بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ، ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما ، فضربهما بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعا . » « 3 »
--> ( 1 ) . نكت النهاية 3 : 314 . ( 2 ) . الكافي 7 : 201 ح 1 - وعنه الوسائل 18 : 419 ح 1 . ( 3 ) . التهذيب 10 : 54 ح 8 - وعنه الوسائل 18 : 419 ح 2 وقال : هذا محمول على بلوغ الغلام - انظر المستدرك