الشيخ نجم الدين الطبسي
267
موارد السجن في النصوص والفتاوى
أشد هي الجلد للبكر والرجم للزاني المحصن وانتهى ذلك الحكم الموقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة . » « 1 » . آراء فقهائنا 1 - سعيد بن هبة الراوندي : « شرّع اللّه تعالى في بدو الإسلام إذا زنت الثيب ان تحبس حتى تموت ، والبكر ان تؤذى وتوبّخ حتى تتوب ، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم وعلى البكر جلد مائة . » « 2 » 2 - العلامة الحلي : « كان الحد في ابتداء الإسلام للثيب الحبس حتى تموت وللبكر أن يوبخ عليه ويؤذى بالكلام حتى يتوب ثم نسخ برجم الثيب وجلد البكر . » « 3 » 3 - الشهيد الثاني : « واعلم أنّ الزنا من المحرمات . . . وقد كان الواجب به في صدر الإسلام الحبس والايذاء على ما قال اللّه تعالى : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ . . وظاهر الآيات ان الحبس كان في حق النساء ، والإيذاء في حق الرجال ثم استقرّ الأمر على الحدود المفصلة . » « 4 » آراء المذاهب الأخرى 4 - السرخسي : « وانه - أي الحبس - عقوبة مشروعة ، ولهذا كان حدا في الزنا في ابتداء الإسلام . » « 5 » 5 - ابن حزم : « قوله فامسكوهن : منسوخ باجماع الأمة » « 6 » . 6 - البيهقي : « قال الشافعي : فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا الحبس
--> ( 1 ) . روائع البيان 2 : 20 . ( 2 ) . فقه القرآن 2 : 367 . ( 3 ) . تحرير الأحكام 2 : 222 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 14 : 325 . ( 5 ) . المبسوط 20 : 89 . ( 6 ) . المحلى 11 : 133 .