الشيخ نجم الدين الطبسي
258
موارد السجن في النصوص والفتاوى
قال السيد الخوئي - بعد نقل الطريقين - : « والطريق صحيح ، كطريق الشيخ اليه ، وان كان فيه : ابن أبي جيد ، لأنه ثقة على الأظهر . » « 1 » آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « فاما من يجب عليه القتل على كل حال ، سواء كان محصنا ، أو غير محصن ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، شيخا كان أو شابا ، وعلى كل حال ، فهو كل من وطي ذات محرم له امّا أو بنتا ، أو أختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمته ، أو خالته ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال . » « 2 » 2 - سلار بن عبد العزيز : « وكل من وطي احدى المحارم قتل ، إذا كان قد علم بالتحريم سواء كان بعقد أو غير عقد . » « 3 » 3 - القاضي بن البراج : « امّا ما يجب فيه القتل على كل حال ، فهو وطؤ من وطأ ذات محرم منه ، من أم ، أو بنت ، أو أخت أو ابنتها ، أو بنت أخ ، أو عمة ، أو خالة ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، شيخا كان أو شابا ، محصنا كان أو غير محصن ، أو كان ذميا فزنى بمسلمة ، فإنه يقتل على كل حال ، وان أسلم » « 4 » . 4 - المحقق الحلّي : « اما القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههما . . ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كل حال ، شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر . » « 5 » 5 - يحيى بن سعيد : « فان زنى بأخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت ، فروى : انه يحبس ابدا . » « 6 » 6 - الشهيد الثاني : « لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بمن ذكر من ذوات المحرم
--> ( 1 ) . معجم رجال الحديث 9 : 123 الرقم 5923 . ( 2 ) . النهاية : 692 . ( 3 ) . المراسم : 251 . ( 4 ) . المهذب 2 : 519 . ( 5 ) . شرايع الإسلام 4 : 154 . ( 6 ) . الجامع للشرائع : 549 .