الشيخ نجم الدين الطبسي
233
موارد السجن في النصوص والفتاوى
معنى الرواية أ - قال الشيخ الطوسي : « هذا الحكم مقصور على القضية التي فصّلها أمير المؤمنين ، ولا يتعدّى إلى غيرها ، لأنه لا يمتنع ان يكون هو ( ع ) رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك ، ولامتناعها من الرجوع إلى الإسلام ، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الإسلام . . » « 1 » وقريب منه في الاستبصار « 2 » . ب - قال العلامة المجلسي : « فالظاهر أنه تهديد لها لعلها تسلم ، مثل قوله صلوات اللّه عليه في الخبر ( خبر الثعلبية ) لم أقبل منك رجوعا بعده ، مع أنّه كان مليا ، ومثل هذه التهديدات كثير في كلامه ( ع ) كما سيجيء في اليمين من قوله ( ع ) : واللّه لأقتلن معاوية ، تحريصا لأصحابه على الجهاد ، مع أنه كان يعلم موته ( ع ) قبل معاوية باخبار النبي ( ص ) . . » « 3 » . ج - قال السيد الخوئي : « هذه الرواية وان كانت صحيحة إلّا انه لا بد من ردّ علمها إلى أهله ، فإنه لا يظهر وجه لكون أولادها من النصراني المتزوج بها عبيدا لأخيهم المتولد من سيدها ، كما لا يظهر وجه لقتلها بعد وضع حملها ، وقال في جواب توجيه الشيخ الطوسي : مع بعده في نفسه ينافيه ان القتل في الرواية قد ترتب على عدم التوبة ، فلو كان القتل لما ذكره لم يكن يسقط بالتوبة . » « 4 » د - قال في ولاية الفقيه : « ولعلها صارت معاندة للإسلام ، وداعية ضده ، فصارت بذلك مفسدة مستحقة للقتل . » « 5 » 6 - الخصال : « حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا الحسن بن علي العسكري ،
--> ( 1 ) . التهذيب 10 : 143 . ( 2 ) . الاستبصار 4 : 256 . ( 3 ) . روضة المتّقين 6 : 387 . ( 4 ) . مباني تكملة المنهاج 1 : 331 . ( 5 ) . ولاية الفقيه 2 : 492 .