الشيخ نجم الدين الطبسي

228

موارد السجن في النصوص والفتاوى

3 - ابن البراج : « وإذا كان المرتد مولودا على فطرة الإسلام وجب قتله من غير استتابة ، فان تاب لم يكن لأحد عليه سبيل ، وان لم يتب قتل على كل حال . » « 1 » 4 - ابن حمزة : « المرتد عن الإسلام ضربان : مولود على فطرة الإسلام وغير مولود عليها ، فالأول : لا يقبل منه الإسلام ويقتل إذا ظفر به ، وتبين منه زوجته بنفس الارتداد ، وتلزمها العدة ان دخلت ، ويصير ماله ميراثا لورثته المسلمة ، والثاني تقبل منه التوبة ، ويجب استتابته ، فان تاب قبل منه . » « 2 » 5 - المحقق الحلي : « القسم الثاني : من أسلم عن كفر ثم ارتد ، فهذا يستتاب ، فان امتنع قتل ، واستتابته واجبة ، وكم يستتاب ؟ قيل : ثلاثة أيام ، وقيل القدر الذي يمكن معه الرجوع ، والأول مروي وهو حسن لما فيه من التأنّي لإزالة عذره . » « 3 » 6 - يحيى بن سعيد : « والمسلم وولد « 4 » بين المسلمين ، إذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، ولا يستتاب ، فإن كان أسلم ثم ارتد ، استتيب ، فإن لم يتب ، قتل بالسيف ، أو يلقى فيوطأ بالأرجل ولم تؤكل ذبيحته . » « 5 » 7 - علاء الدين الحلبي : « واما من أظهر الارتداد ، وان لم يدخل في حكم البغاة ، فإنه ان كان في الأصل كافرا فأسلم ثم ارتد بعد اظهاره الإسلام ، يستتاب ثلاثا ، فان تاب ، وإلّا قتل . » « 6 » 8 - الشهيد الأول : « وان أسلم عن كفر ، ثم ارتد لم يقتل بل يستتاب بما يؤمل معه عوده ، وقيل ثلاثة أيام للرواية فإن لم يتب قتل ، واستتابته واجبة عندنا . . » « 7 » 9 - الشيخ مفلح الصيمري : « المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثم كفر ، ثم رجع ، ثم كفر ، قتل في الرابعة ولا يستتاب ، وقال الشافعي : يستتاب ابدا غير أنه

--> ( 1 ) . المهذب 2 : 552 . ( 2 ) . الوسيلة : 424 . ( 3 ) . شرايع الإسلام 4 : 184 - انظر المختصر النافع : 464 . ( 4 ) . الواو حالية بتقدير « قد » . ( 5 ) . الجامع للشرائع : 567 - انظر ص 241 . ( 6 ) . إشارة السبق : 144 . ( 7 ) . الدروس 2 : 52 - انظر كتاب الحدود . . . للمجلسي : 49 .