الشيخ نجم الدين الطبسي
225
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الفصل الأوّل حبس المسلم الذي يرتد اتفق فقهاؤنا على أنّ المرتد يقتل ان كان فطريا ، وان كان مليا فيستتاب ثلاثة أيام ولم يتعرضوا إلى حبسه ؛ هذا إذا كان رجلا . وان كان امرأة فتحبس إلى أن تتوب وأوردوا في ذلك نصوصا وروايات . ولكن وردت نصوص من طرق السنة بحبس المرتد وقد أفتى الموصلي والسمرقندي في الاختيار وتحفة الفقهاء بالحبس وعرض الإسلام عليه إلى ثلاثة أيام ، كما يرى أبو حنيفة حبس المرتد في الثالثة . الروايات من طرقنا 1 - الكافي : « عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا ( ص ) نبوّته وكذّبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته ( بعد ) عدة