الشيخ نجم الدين الطبسي
184
موارد السجن في النصوص والفتاوى
اقتضت المصلحة ، فيحبسه الحاكم كما صرح بذلك في الجواهر . آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « إذا ترك الصلاة . . قال قوم لا يقتل وانما يحبس حتى يصلي ، وقال بعضهم يكفر بذلك ، وعندنا انه لا يكفر ويعزر دفعة ، فان عاد عزّر ، فان عاد عزّر ، فان عاد رابعا قتل ، لما روي عنهم عليهم السلام : ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة . » « 1 » 2 - وقال في الخلاف : « من ترك الصلاة معتقدا انها غير واجبة ، كان كافرا ، يجب قتله ، بلا خلاف ، وان تركها كسلا ، وتوانيا ، ومع ذلك يعتقد تحريم تركها ، فإنه يكون فاسقا ، يؤدّب على ذلك ، ولا يجب عليه القتل . وقال أبو حنيفة ومالك : ويحبس حتى يصلي ، وقال الشافعي : يجب عليه القتل بعد ان يستتاب كما يستتاب المرتد ، فإن لم يفعل وجب قتله . وقال أحمد بن حنبل : يكفر بذلك . » « 2 » 3 - ابن إدريس : « وكذلك تارك الصلاة عن غير عذر ، يعزر في أول دفعة ، وثاني دفعة ، ويقتل في الثالثة ، لقولهم ( ع ) أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث . » « 3 » 4 - المحقق الحلي : « كل من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحد ، وتقديره إلى الإمام ، ولا يبلغ به حدّ الحرّ في الحر ، ولا حد العبد في العبد . » « 4 » 5 - العلامة الحلي : « كل من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد ، وكميّته منوطة بنظر الإمام ، ويختلف باختلاف أحوال الجناة » « 5 » . وقال في التذكرة : مسألة : « ولو اعتقد وجوبها - اي الزكاة - ومنعها فهو فاسق يضيق الامام عليه ويقاتله حتى يدفعها لأنه حق واجب عليه ويقاتله حتى يدفعها لأنه حق واجب فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره ، فإذا ظهر عليه اخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع بل يعزره . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد . 1 : 200 ( الطبعة القديمة ) 5 : ص 8 ( جديد ) وقاله في تارك الصلاة أيضا . تذكرة الفقهاء 2 : 392 )
--> ( 1 ) . المبسوط 7 : 284 . ( 2 ) . الخلاف 5 : 358 المسألة 9 . ( 3 ) . السرائر : 3 : 535 . ( 4 ) . شرايع الإسلام 4 : 168 - ومثله في المختصر النافع : 221 . ( 5 ) . تحرير الأحكام 2 : 237 .