الشيخ نجم الدين الطبسي

163

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الفصل الثالث حبس من ضرب عبده قد يقال بالحبس فيمن ضرب عبده بغير ذنب ولعله للحبس على ارتكاب المحرم . قال الكندي في مصنفه : « وعن أبي علي : إن من ضرب عبده بغير ذنب حبس . » « 1 »

--> ( 1 ) . المصنّف : 20 .