الشيخ نجم الدين الطبسي

142

موارد السجن في النصوص والفتاوى

آراء المذاهب الأخرى 3 - الشافعي : « وإذا كان المسروق منه غائبا حبس السارق حتى يحضر المسروق منه لأنه لعله أن يأتي له بمخرج يسقط عنه القطع ، أو القطع والضمان . وقال أيضا : وان لم يحضر رب المتاع حبس السارق حتى يحضر » « 1 » . 4 - النووي : « وإذا قلنا : إنّه ينتظر قدوم الغائب ففيه وجهان : أحدهما انه يحبس لأنّه قد وجب الحدّ وبقي الاستيفاء فحبس كما يحبس من عليه القصاص إلى أن يبلغ الصبي ويقدم الغائب ، والثاني : أنه ان كان السفر قريبا حبس إلى أن يقدم الغائب ، وان كان السفر بعيدا لم يحبس لأنّ في حبسه اضرارا به والحق للّه عز وجلّ فلم يحبس لأجله . » « 2 » 5 - البهوتي : « . . . فيحبس السارق إلى قدوم الغائب وطلبه أو تركه . » « 3 » الفصل التاسع حبس قاطع الطريق وردت روايات في حبس قاطع الطريق وقد نقل العياشي عن الإمام الجواد ( ع ) وفي مسند زيد عن أمير المؤمنين ( ع ) وهو رأي جمع من فقهائنا كالحلبي وابن زهرة و . . حيث فسروا آية النفي بذلك . واما من العامة : فهو قول أبي حنيفة ، وفيما يلي الروايات ثم كلمات الفقهاء : الروايات 1 - العياشي : « عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين ، قال : قطع الطريق

--> ( 1 ) . الام 7 : 151 و 8 : 264 . ( 2 ) . المجموع 20 : 97 . ( 3 ) . شرح منتهى الإرادات 3 : 373 .