الشيخ نجم الدين الطبسي
114
موارد السجن في النصوص والفتاوى
وعليه يمكن دعوى الاستفاضة بل التواتر في المقام كما صرح بذلك في الجواهر فقال : « . . إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها . » « 1 » آراء فقهائنا 1 - الشيخ الصدوق : « وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل . . » « 2 » 2 - الشيخ المفيد : « . . فان سرق ثالثة بعد ( أن ) قطعت رجله اليسرى ، وكانت سرقته من حرز ما قيمته ربع دينار خلّد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام صلاحا منه وتوبة واقلاعا ويعلم أن في إطلاقه صلاحا فلا بأس أن يخلّى سبيله إذا كان الأمر على ما وصفناه . » « 3 » 3 - السيد المرتضى : « ومما انفردت به الإمامية القول : بأنّ من سرق ما يبلغ نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه ، فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلّد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام رأيه ، فان سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع ضربت عنقه . » « 4 » 4 - الشيخ الطوسي : « . . وان سرق ثالثا قطعت يده اليسرى عند قوم ، وعندنا يخلد الحبس . » « 5 » 5 - وقال في النهاية : « فإن سرق بعد ذلك - أي مرتين - خلّد السجن ، فان سرق في السجن من حرز القدر الذي ذكرناه ، قتل . » « 6 » 6 - أبو الصلاح الحلبي : « . . فان سرق ثالثة خلد الحبس فان سرق في الحبس قتل
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 534 . ( 2 ) . المقنع ( ط جديدة ) : 150 . ( 3 ) . المقنعة : 802 . ( 4 ) . الانتصار : 263 . ( 5 ) . المبسوط 8 : 35 - انظر الخلاف 6 : 436 مسألة 30 . ( 6 ) . النهاية : 717 .