الشيخ نجم الدين الطبسي
104
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الفصل السابع عشر حبس المقتص له حتى يبرأ المقتص منه 1 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا معاذ بن معاد بن عوف ، قال : شهدت عبد الرحمن بن أذينة ، أقصّ رجلا حرصتين ( وهي من الجراح ما يشق الجلد شقا خفيفا في رأسه ) ثم حبس المقتص له حتى ينظر المقتص منه ، قال : وكان ابن سيرين ينكر هذا الحبس . » « 1 » 2 - وفيه : « حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : قال عطاء : الجروح قصاص وليس للإمام أن يضربه ولا أن يحبسه ، انما هو القصاص ، ما كان اللّه نسيّا لو شاء لأمر بالسجن والضرب . » « 2 » آراء فقهائنا 1 - قال المحقق الحلي : « ولا يثبت القصاص فيما فيه تعزير ، كالجائفة « 3 » والمأمومة « 4 » ، وتثبت في الحارصة « 5 » والباضعة « 6 » والسمحاق « 7 » والموضحة « 8 » ، وفي كل جرح لا تغرير في أخذه ، وسلامة النفس معه غالبة . . » « 9 » . 2 - وقال العلامة الحلّي : « يشترط في القصاص في الشجاج « 10 » والأعضاء انتفاء
--> ( 1 ) . المصنف 9 : 419 ح 7874 . ( 2 ) . المصنف 9 : 419 ح 7975 . ( 3 ) . وهي التي تصل إلى الجوف من اي الجهات كان ولو من ثغرة النحر . ( 4 ) . وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ . ( 5 ) . وهي التي تقشر الجلد . ( 6 ) . وهي الآخذة كثيرا في اللحم . ( 7 ) . وهي التي تبلغ السمحاقة ، وهي جلدة مغشية للعظم . ( 8 ) . وهي التي تكشف عن وضح العظم . « انظر شرايع الإسلام 4 : 275 » . ( 9 ) . شرايع الإسلام 4 : 234 . ( 10 ) . وهي الجرح المختص بالرأس والوجه .