الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
87
مناسك الحج
( المسألة 165 ) لا إشكال في ذبح الحيوانات الأهليّة في حال الإحرام كالدجاج والبقرة والشاة والإبل الداجنة الأليفة . ( المسألة 166 ) يجوز للمحرم صيد الحيوانات البحرية . ( المسألة 167 ) لقتل أو صيد كلّ واحد من الحيوانات البرية كفارة معيّنة ، ولكن حيث أن هذه المسألة ليست محل الابتلاء في الوقت الحاضر إلّا نادراً جداً لهذا نعرض عن ذكر تفاصيلها في هذا الموجز . 25 - حمل السلاح ( المسألة 168 ) يجب أن لا يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الأبيض ، بل الأحوط عدم استصحاب حتى الأسلحة والآلات الدفاعية كالدرع والترس وما شابه ذلك . ويجوز استصحاب اى نوع من الأسلحة لدى الضرورة وعند الخطر ، والخوف من السراق ، والحيوانات المفترسة والعدو .