الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
79
مناسك الحج
وعمد واختيار . ولكن إذا أجبرها زوجُها على ذلك لم تجب عليها كفارة ، بل وجب على زوجها كفارتان . وإذا وقع هذا الفعل بعد الوقوف في المشعر الحرام وقبل طواف النساء صح حجهما ، ولكنهما أثما وعَصَيَا ، ووجبت عليه كفارةٌ وهي بعير واحد . 2 - إذا وقع الجماع عمداً في عمرة التمتع وجبت عليه كفارة وهي بعير على الأحوط وجوباً ، ولكن لا تبطل عمرته ، سواء كان قبل السعي بين الصفا والمروة ، أو قبل التقصير والخروج من حالة الإحرام . ولكن الأحوط استحباباً إذا كان قبل السعي أن يتم عمرَته ، في صورة الإمكان ، ثمّ يعيد عمرته . وإذا لم يمكن ذلك أعاد حجّ التمتّع في العام المقبل من جديد . 3 - إذا وقع الجماع في العمرة المفردة فإن كان قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة بطلت عمرته ، ووجبت عليه