الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

65

مناسك الحج

عباءتها بحيث يغطّي نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أولًا ، ولكن الأحوط وجوباً ان تفعل هذا عندما تريد أن تستر نفسها من الرجال فقط ، وفي غير هذه الحالة تبقي على وجهها مكشوفاً ( وبقاء قرص الوجه في غير حال الإحرام مكشوفاً جائز أيضاً ) . ( المسألة 107 ) كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط استحباباً . 5 - الزينة ( المسألة 108 ) لا يجوز للرجال لبس الخاتم للزينة ، ولا إشكال في الخواتيم التي تلبس لأجل الثواب إذا لم يكن فيها جهة زينة ، وعلى هذا إذا كان الخاتم يُستخدم للزينة وجب الاجتناب عن لبسه سواء لُبِس بقصد الزينة أولًا . ( المسألة 109 ) لا يجوز لبس الحُلي للنّساء في حال الإحرام مطلقاً ، أمّا الحُلي التي اعتادت المرأة على لبسها