الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

61

مناسك الحج

( المسألة 91 ) الأحوط وجوباً - كما قلنا - أن لا يُعقَد الإزار وراء العنق ، ولكن لا إشكال في عقده حول الظهر خاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وهكذا لا إشكال في عقد الرداء ، أو استخدام الدُّبوس لربط الإزار أو الرداء ، ولكن الأفضل ترك ذلك ، وكذا يجوز ما تعارف فعله عند بعض الحجاج من وضع حجر في جانب من الإزار أو الرداء وشده بخيطٍ من القطن أو البلاستيك . ( المسألة 92 ) لا إشكال ولا مانع من لبس المرأة المُحرِمة كل أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات ، فلا يجوز لبسها . ( المسألة 93 ) من لبس اللباس المخيط عمداً ، أو عن اضطرار ، وجبت عليه كفارة وهي شاة . أما إذا فعل ذلك عن نسيانٍ أو جهلٍ فلا يجب عليه شيءٌ . 2 - ما يغطي تمام ظهر القدم ( الحذاء والجورب ) ( المسألة 94 ) لبس الأحذية التي تَغطّى ظهر القدم كالجزمة وما شابهها ، وكذا الجورب غير جائز في حال