الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

56

مناسك الحج

( المسألة 82 ) لا إشكال في لبس أكثر من ثوبي الإحرام ، للتوقّي من البرد أو الحرّ أو غير ذلك . ( المسألة 83 ) كلّما يُشتَرَط في لباس المصلّي يُشتَرَط أيضاً في ثوبي الإحرام ، وعلى هذا يجب أن يكون ثوبا الاحرام طاهرين ، وأن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم ( التي تحلّها الحياة ) أو الحرير الخالص : أو المُذهب ( ولا فرق في هذا الحكم - على الأحوط وجوباً - بين الرجل والمرأة ، وإن كان هناك فرق بين الرجل والمرأة في الحرير ، والمُذَهّب ) . ( المسألة 84 ) يُعفى في لباس الإحرام ما يعفى في لباس المصَلّي ايضاً . ( المسألة 85 ) يجب أن لا يكون الإزار شَفافاً يُرى ما تحته ، والأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً . ( المسألة 86 ) إذا تنجَّسَ لباسُ الإحرام يجب غسلُه وتطهيره فوراً ، وإذا تعذر ذلك ، وجب تطهيره متى أمكنه ذلك ، ( وإذا تنجس الرداءُ جاز رَفْعُهُ عن بدنه موقتاً ) . * * *